أكد محمد متولى وكيل وزارة الآثار بالإسكندرية أنه تم تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والمادة 30 بحيث تلزم جميع الجهات المالكة والحائزة لمبان أثرية بترميمها تحت إشراف وزارة الآثار حيث تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون تحت إشراف المجلس. وفى حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها من قبل المجلس لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.