قال طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية لحزب النور إن بعض المراقبين يتصورون انحصار المنافسة الانتخابية القادمة بين أصحاب رءوس الأموال وبين أصحاب الكتل التصويتية الصلبة فى ظل ارتفاع عدد المرشحين وانخفاض عدد الناخبين مما ينتج عنه ظاهرة تفتيت الأصوات وحسم معظم المقاعد بجولة الإعادة. مشيرا إلى أن أهم ايجابيات قوانين الانتخابات الحالية أنها سلبت من الفلول ومن اقتفى أثرهم أهم اسلحتهم الانتخابية المتمثلة فى «الرشاوى الانتخابية». وتابع نصت المادة رقم (19) من القانون رقم (46) لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب على أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية مضيفا إذا ما رجعنا للفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 وجدنا البند الثامن من المادة رقم (31) يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وأوضح نصت المادة رقم (52) على أنه: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة. مؤكدا أنه لم يكتف القانون بذلك بل نص فى المادة رقم (65) على معاقبة كل من اعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الادلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأعطت المادة رقم (71) سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا والأمانة العامة ولجنة انتخابات المحافظة واللجنة العامة واللجنة الفرعية. ونصت المادة رقم (72) على أنه: لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة. مشيرا إلى أنه إذا اضفنا لما سبق الحد الأقصى للانفاق على الدعاية المنصوص عليه فى المادة رقم (25) وضوابط التغطية الإعلامية المنصوص عليها فى المادة رقم (32) ولجان مراقبة الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة رقم (36) والجزاء المقرر لمخالفة ضوابط التغطية الإعلامية المنصوص عليه فى المادة رقم (37) تبين لنا أن ملف الرشاوى الانتخابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر قد اكتمل نظريا. وحيث تمثل ظاهرة شراء الأصوات التحدى الأكبر أمام نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة وقد وضع لها القانون - كما سلف - الحلول النظرية فما تبقى إلا تفعيل هذه النصوص عمليا عن طريق وكلاء المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء الهيئات القضائية المعنية بانتخابات مجلس النواب.