ما حكم استعمالى لقطرة الأنف فى نهار رمضان، حيث إنى من غيرها لا أستطيع التنفس من الأنف، وأنا أستخدمها من سنوات طويلة مرتين يوميا، وأنا لا أستطيع إطعام ستين مسكينا؟ الجواب: المفتى :الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أى واحدة منها مِن منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم. ولذلك فإن وضع النقط فى الأنف (ويُسمّى عند الفقهاء الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) يُعَدُّ مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى ما وراء الخيشوم، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. وليس عليك إطعام ستين مسكينًا، وإنما عليك إعطاء مسكين واحد مُدٍّا من طعام عن كل يوم تضع نقط الأنف فيه أو قيمة ذلك، والمد ربع صاع، أى أنك يلزمك إخراج ما يساوى ربع زكاة الفطر عن كل يوم تفطر فيه، فإن لم تستطع فانتظر حتى يتوفر لك هذا المبلغ، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. ■ ■ ■ ■ أنا مصرى مقيم حاليا فى بالسعودية للعمل، وأموالى تحدث بها زيادة تراكمية على مدار السنة، فيبدأ الحول مثلا بعشرين ألف ريال ويزيد بمعدل خمسة آلاف ريال شهريا، فهل الزكاة على رأس الحول تكون على المبلغ كله؟ وهل تخرج فى مكان إقامتى أو فى مصر؟ وماذا على زوجتى التى سيكون حملها فى الشهر الثالث عند بداية رمضان إذا لم تستطع الصيام؟ الجواب: المفتى: لا زكاةَ مالٍ إلا على ما حال عليه الحول القمرى إذا كان المزكى يملك النصاب أو أكثر منه، وعليه وفى المثال الذى ذكرتَه تكون الزكاة على رأس الحول القمرى على العشرين الألف ريال فقط، وزكاة كل خمسة آلاف ريال تكون عند حولان الحول القمرى عليها، فإن أخرجتَ زكاة الجميع مع حول العشرين الألف فهذا جائز وليس واجبا، ويكون إخراجا مبكرا لزكاة ما لم يحل عليه الحول من أموالك تلك. وزكاتك يجب خروجها فى مكان إقامتك. وإذا خافت زوجتك على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها على الجنين فقط بحيث حذرها المختصون من آثار الحمل الضارّة عليه فعليها القضاء والفدية: وهى إطعام مسكين عن كل يوم مُدًّا من طعام، والمُدّ ربع صاع، أى ربع ما يخرج فى زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ فى زكاة الفطر.