أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر يوم «الأحد» الماضى بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه فى قضية اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، وعضوية المستشارين السعيد برغوث وتوفيق سليم وأشرف محمد مسعد وأحمد رضوان – نواب رئيس محكمة النقض قالت محكمة النقض: إن حكم الجنايات (بالإدانة) لم يبين الأفعال التى تم بها غسل الأموال، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال، وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه أحمد عز لعمليات بنكية معقدة، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية والعقارات والمنقولات التى اشتراها من تلك الأموال، والشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل والخارج حصرا. وأضافت المحكمة أن حكم الإدانة لم يبين كذلك أفعال غسل الأموال التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها، وما إذا كانت الأفعال التى تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه.. لافتة إلى أن الحكم اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التى ارتكبها أحمد عز، وأغفل الحديث عن الركن المعنوي، ولم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها المشرع عقوبة تعادل مثلى الأموال كغرامة، الأمر الذى يتعذر معه على المحكمة (النقض) تبين مدى صحة الحكم من فساده. وأشارت المحكمة إلى أن ما أورده حكم الجنايات على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموما، لا يكفى لتوافر القصد الجنائى بشقيه «العام والخاص» ولا يسوغ الاستدلال به. وذكرت محكمة النقض أنه كان يتعين على محكمة الجنايات أن تنتظر صدور أحكام باتة فى شأن الجرائم مصدر تلك الأموال «فى قضيتى تراخيص الحديد، والاستيلاء على شركة الدخيلة».. موضحة أنه لا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر، أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولا ثبوتا يقينيا. وفى ضوء ما تقدم، فإنه كان يجب وفقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وقف دعوى غسل الأموال وأن تنتظر المحكمة إلى أن يتم الحكم فى جريمة مصدر الأموال بحكم بات، وأشارت المحكمة إلى أن السلوك الإجرامى الذى ارتكبه المتهم فى الواقعة محل الطعن، يتمثل فى الإيداع والسحب وربط الودائع وتحويلات واستبدال عملات محلية بعملات أجنبية والعكس، وإصدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات وزيادة أصول شركات قائمة، ومن ثم فهى أفعال تتم وتنتهى فى لحظة واحدة، ولا تتطلب تدخلا لاحقا من الطاعن «أحمد عز».. وبالتالى فإن جريمة غسل الأموال فى الدعوى هى جريمة وقتية. وقالت المحكمة: إن الحكم المطعون فيه حدد تاريخ الوقائع التى دان أحمد عز عنها بأنها خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 ، ثم عاد وحاسبه عن وقائع حدثت منذ عام 1999 وحتى 2011 ، بما لذلك من أثر فى الغرامة الأصلية والإضافية التى قضى بها، وتحديد مقدارها تحديدا دقيقا، ورد على دفاعه بأن الاتهام المسند إلى عز تضمن وقائع سابقة على تاريخ سريان قانون غسل الأموال فى 23 مايو 2002 ، بما يخالف القانون.