أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري مشروعاً جديداً للبلاد، وذلك ليكون بديلا عن مشروع الجمعية التأسيسية للدستور في حالة الحكم ببطلانها، و من خلال الاستعانة لعدد من دساتير الدول الأوروبية ودولتي تركيا وجنوب أفريقيا. ورفعت اللجنة مشروع الدستور الذي يتكون من 220 مادة إلي رئيس المجلس لمناقشته في الجلسة العامة الاسبوع المقبل وإقراره والذي يتضمن العديد من المواد الجديدة من أبرزها نص لإلغاء مجلس الشوري واستبداله بمجلس للشيوخ لايقل عن 180 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر السري العام و40 عضوا من ذوي الكفاءات في مختلف التخصصات يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر من جانب الاعضاء المنتخبين وتكون مدة عضوية هذا المجلس ست سنوات ويتجدد انتخاب الأعضاء المنتخبين انتخابا غير مباشر كل ثلاث سنوات. وجاء في نص الدستور الجديد في المادة الثانية أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتم حذف كلمة مبادئ. واضافت اللجنة مادة جديدة علي باب المقومات الاساسية للمجتمع أكدت أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ولايجوز تدريس أي لغة غير العربية كلغة أم للمواطنين المصريين في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم. ، وأضاف المشروع للدستور لأول مرة حق غير المسلمين في الاحتكام الي شرائعهم في مسائل الاحوال الشخصية، والذي أدرجته في باب الحقوق والحريات ورأت اللجنة ان ادراجه في غير هذا الباب هو خطأ في التبويب. كما رأت اللجنة اقرار حق التظاهر السلمي بالدستور علي أن ينظمه القانون، وكفلت حق الاضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة وحسن سير المرافق، كما كفلت حقوق المصريين في الخارج وكرامتهم وهويتهم، كما أضافت ما تنظم به وضع الاجانب في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. وأضافت اللجنة حق المواطن في الحصول علي المعلومات والاحصاءات بما لا يهدد كيان الدولة وألزمت بتعويض كل من ينفذ في حقه حكما جنائيا يثبت خطأه .أما في باب سلطات الدولة فقدمت اللجنة صياغة تقر بنظام مختلط برلماني رئاسي وقلصت فيه سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية بما لا يسمح علي مر الزمان بتكرار نظام مبارك، كما ألزمته بتعيين نائب له أو أكثر وتقديم إقرار بذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدته الرئاسية، وحظرت علي رئيس الدولة أو أي من أفراد أسرته من الدرجة الأولي أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها. وأضاف المشروع الي نص المادة 43 من الباب الثالث بالدستور الالزام بالاحتكام الي القانون فيما يخص نص اجراء التجارب العلمية علي المواطنين حتي في حالة رضائه . وألغت اللجنة أي قيد يحتكم الي أي قانون فيما يخص نص المادة 54 في حق الاجتماع والاجتماعات الخاصة، فيما ألغت اللجنة في اقتراحها أي حق مستقبلي ل«كوتة المرأة» وذلك بإلغاء الفقرة الاخيرة من المادة 62 والخاصة بنظام الانتخاب وذلك برفعها اشتراط فقرة كاملة من دستور 71، وهي « يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين. أما في الباب الرابع والخاص بسيادة القانون فأدخلت اللجنة علي المادة 80 اضافة مفادها بأنه لا يحاكم مدنيًا أمام المحاكم العسكرية الا في حالة الاعتداء علي منشأة أو معدة عسكرية أو وقوع الجريمة داخل وحدة عسكرية، كما أضافت نصا يضمن سرعة الفصل في القضايا المنظورة بالقضاء لذات المادة، كما أضافت مادة هي 85 لحظر أية انتهاكات بالسجون ولاخضاع السجون لرقابة القضاء . وفي باب سلطات الدولة أدخلت اللجنة تعديلا علي المادة 80 الذي ينص علي أن يحدد القانون راتبًا وبدلات ومكافآت رئيس الجمهورية والذي لا يجوز تعديله خلال مدة الرئاسة وكانت المادة السارية تنص علي الراتب دون البدلات والمكافآت، وأضاف الي المادة 95 نص اجراء الانتخابات خلال تسعين يوما في حالة خلو منصب الرئيس وبعد تعيين نائبه الأول رئيسا مؤقتا، كما أضاف في المادة 96 أنه في حالة تقديم الرئيس لاستقالته يقدمها إلي مجلس الوزراء إضافة إلي مجلس الشعب المنصوص عليه في المادة الحالية. أقرت اللجنة مادة جديدة هي 98 تنص علي عزل رئيس الجمهورية من منصبه في حالة صدور قرار اتهام له بالخيانة العظمي او استغلال المنصب من ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وتنص المادة 111 علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية في مجلس الشعب بناء علي ترشيح هيئته العليا بتشكيل الوزارة علي أن ينتهي من تشكيلها خلال شهر من تاريخ تسلمه خطاب التكليف، وفي حالة اعتذار الحزب صاحب الأغلبية أو عدم تشكيل الوزارة في الموعد المحدد يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب التالي له، ويعين رئيس الوزراء نوابه والوزراء ويعفيهم من مناصبهم . وجاء في المادة 115 أنه يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة في حال تقديمها أو سحب الثقة منها من قبل مجلس الشعب، وذلك بعد حذف الاشتراطات القائمة في دستور 71 من اشتراط استجواب للمجلس وبعدها رفع الأمر للرئيس، كما ألزمت المادة المستحدثة 117 علي عدم جواز ممارسة أعضائه أو اعمالا تجارية وحظرت علي افراد اسرتهم شراء أو استئجار شيئا من اموال الدولة او يبيعونها. واقرت المادة 123 بان يتم اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب، واعطاء سلطة إصدار المراسيم الحالية للمجالس المحلية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة لنص المادة 126. من ناحية اخري اعلن علي فتح الباب زعيم الاغلبية بالمجلس وطاهر عبد المحسن استقالتهما من الجمعية التأسيسية للدستور