روزاليوسف اليومية : 11 - 08 - 2011 لا تزال مجموعة ال19 المجمدة أرصدتهم بقرار الاتحاد الأوروبي يتمتعون بكثير من الحقوق علي حساباتهم منها السماح لهم بسحب جزء منها للانفاق علي معيشتهم وإعالة بعضهم المحبوسين داخل مصر وشراء الأدوية ودفع الإيجارات وأقساط التأمين. القرار الأوربي (172 سي إف إس بي) الصادر من المفوضية العليا للاتحاد الأوربي في 21 مارس 2011 والقاضي بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية عبر دول الاتحاد الأوربي وتعرفنا علي حقيقة ما قد تم تجميده من الأرصدة ومن أسماء عمم القرار الأوربي عليها داخل الحدود البرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي واليوم سنكمل رصد القرار الأوربي التاريخي الصادر بشأن تجميد أرصدة 19 اسما مصريا لنتعرف علي نقاط قوة القرار وكذلك نقاط ضعفه وكيف أن المجمدة أرصدتهم لا يزال لهم بعض الحقوق لسحب بعض الأموال للمعيشة ، والغريب أن الوحيد الذي يكافح حاليا من أجل تطبيق القرار والحفاظ عليه هو الدكتور محمد البرادعي الذي علمنا من رئاسة الاتحاد الأوربي ببروكسل أنه يتصل بشكل شبه أسبوعي للاطمئنان علي أن القرار لا يزال ساريا لضمان الحقوق المصرية فيه. القرار تم تجديده في 3 أغسطس الجاري ونشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي صفحة 81 وجاء في تصنيف القوائم الشخصية وسبق في النشرة قوائم الحظر المفروضة علي مجرمي الحرب من الصرب. نعود للقرار ونأتي للبند السادس وفيه: لتنفيذ هذا القرار وبغية خلق أقصي درجات اليقين القانوني داخل الاتحاد يجب علي الأسماء والبيانات الأخري ذات الصلة المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات التي سيتم تجميد أموالها وأرصدتها ومواردها الاقتصادية طبقا لهذه اللائحة أن تعلن لكي يكون القرار علي الملأ والتعامل علي البيانات سيكون طبقا للائحة الاتحاد الأوربي رقم 45 لعام 2001 الصدارة عن البرلمان الأوربي بالجلسة المؤرخة في 18 ديسمبر عام 2000 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات المجتمع والهيئات وعلي حرية حركة هذه البيانات وطبقا للتوجيه الصادر عن المفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي برقم (إي سي / 46/95) بالجلسة المنعقدة في 24 أكتوبر 1995 بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات. مادة 7 من أجل ضمان التدابير المنصوص عليها في هذا النظام فإن هذا القرار يصبح من الآن في حيز التنفيذ وفورا. بعد ذلك يبدأ القرار في سرد البنود التنفيذية لتجميد الأرصدة المصرية الخاصة بمجموعة ال19 ويذكر أنه من أجل البدء في التنفيذ فإن الإجراءات التالية يجب اتباعها: فقرة (آي) كل ما لهم من شيكات بنكية أو مطالبات مالية أو سندات وكل ورقة أخري تدخل في إطار المعاملات المالية والاقتصادية. فقرة (آي آي) كل ما لهم من ودائع بأي جهة كانت بنكية أو شخصية أو اعتبارية وكل ما لهم من أرباح وديون ويحظر التحايل علي القرار بأي شكل كان كما هو مشار إليه في الفقرة 1 و2. فقرة (آي آي آي) كل تعاملاتهم العلنية والسرية وأوراقهم المالية وأدوات الدين التي يملكونها بما في ذلك الأسهم والسندات وشهادات تمثل الأوراق المالية وعقود المشتقات. فقرة (آي في) كل ما لهم من فوائد أو أرباح أو مدخولات علي الدخل أو غيرها من القيمة المتأتية أو المتولدة من الأرصدة المجمدة لهم. فقرة (في) كل ما لهم من الحقوق في المقاصة والضمانات وسندات الأداء أو الالتزامات المالية الأخري أينما توجد. فقرة (في آي) كل ما لهم من خطابات اعتماد وبوالص شحن وفواتير بيع أو شراء وما شابه. فقرة (في آي آي) كل ما لهم من وثائق تثبت مصلحتهم في الأرصدة والأموال المالية المجمدة. فقرة (بي) القرار يعني تجميد كل ما لهم من أموال بمعني منع أي تحريك لتلك الأرصدة والأموال أي التعديل عليها أو استخدامها والتعامل عليها بأي شكل من الأشكال التي من شأنها أن تؤدي إلي تغيير في حجمها أو قيمتها أو ملكيتها أو حيازتها أو الموقع عليها بأحرفه أو أي تغيير يكون من شأنه أن يتمكن أي شخص من استخدام تلك الأموال بما في ذلك إدارة المحافظ المالية لها. فقرة (سي) تعني الموارد الاقتصادية بأشكالها أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة بما فيها من صناديق مالية يمكن استغلالها للحصول علي الأموال والسلع والخدمات. فقرة (دي) تجمد الموارد الاقتصادية للمذكورين تاليه لتكون وسيلة لمنعهم من استخدام الأرصدة للحصول علي الخدمات والسلع بأي شكل كان حتي عن طريق بيعها أو رهنها أو تأجيرها. فقرة (إي) "أراضي الاتحاد الأوربي" تعني كل الدول الأعضاء في معاهدة الاتحاد والدول الموقعة علي المعاهدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المعاهدة بما في ذلك المجال الجوي لدول الاتحاد كل دولة حسب مجالها الجوي. البند الثاني وقسم بالترقيم العادي وجاء أول ترقيم (1) وفيه: تجمد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها الأشخاص التالي ذكرهم أو التي يقع في حيازتهم أو تحت سيطرتهم علي النحو المشار إليه في المادة (1) من القرار (172 سي إف إس بي) وهؤلاء هم المسئولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية ويتم تجميد كل ما لهم كما يتم تجميد كل ما يوجد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المرتبطة بهم علي النحو الوارد في القرار. البند الثاني (2) يجب عدم إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات المدرجة في المرفق الأول. البند الثاني (3) حظر المشاركة عن علم وقصد في أي نشاط من أنشطة الأرصدة المحظورة أو المحاولة التأثير علي وضعها بشكل مباشر أو غير مباشر. هنا ننتقل للبند الثالث الترقيم الأول (1) المرفق الأول ويشمل قائمة أسباب التجميد علي الأشخاص المدرجة الطبيعيين أو الاعتباريين والهيئات المعنية التابعة لهم. الفقرة (2) المرفق الأول ويشمل أيضا المعلومات اللازمة للتعرف علي الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والكيانات المستقلة والهيئات المعنية التابعة لهم وفيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص الطبيعيين وتتضمن المعلومات اسماءهم بما في ذلك تواريخ ميلادهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبطاقات هوياتهم ونوعية أجناسهم وعناوينهم إذا كان معروفا ووظائفهم ومهنهم وفيما يتعلق بالكيانات القانونية والأشخاص والهيئات تاريخ تسجيلهم وأرقام تسجيلهم ومحل عملهم. البند الرابع وفيه يجوز علي سبيل الاستثناء من المادة (2) للسلطات المختصة في الدول الأعضاء كما هو مبين في الملحق الثاني أن تأذن بالإفراج عن الأموال المجمدة أو الأرصدة أو الموارد المحظور التعامل عليها أو بإتاحة أموال أو موارد اقتصادية معينة في إطار الشروط حسب ما تراه مناسبا لها وبعد أن تقرر أن الأموال أو الموارد أو الأرصدة المجمدة هي: الفقرة (ايه) الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في الملحق الأول وأفراد أسرهم المعالين تبعا لهم وذلك لتغطية مدفوعات الأدوية والمواد الغذائية والإيجار والرهن العقاري والعلاج الطبي ودفع الضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة للدول التي يعيشون فيها. من هذه الفقرة يمكن أن نتفهم لماذا يتوافد محامو المجمدة أرصدتهم علي مقرات المفوضية العليا للاتحاد الأوربي لتقديم الطلبات يوميا وهي طلبات الإفراج الجزئي عن بعض الأموال لإعالة موكليهم المحبوسين في مصر وهو ما يعني أن من يحاكمون حاليا أمام المحاكم المصرية من المذكورة أسماؤهم في قرار الاتحاد الأوربي (172 سي إف إس بي) الصادر في 21 مارس 2011 ليسوا معدمين كما يدعي بعضهم تهربا من دفع ما عليه من التزامات نحو الدولة لأن القرار الأوربي سمح لهم بالحصول علي كل لوازمهم العادية كما شاهدنا في الفقرة الماضية. الفقرة (بي) يسمح للأشخاص المجمدة أرصدتهم الحصول علي أذونات لصرف مقابل أتعاب الخدمات المهنية التي يتحصلون عليها من أشخاص آخرين مثل مقابل خدمات قانونية للمحامين الذين يمثلونهم وكذلك لدفع الأتعاب والنفقات المترتبة علي الخدمات القانونية التي يحصلون عليها لتمثيلهم أمام المحاكم. ومن تلك الفقرة يمكن أن نتعرف علي كيفية قيام المذكورين بدفع أتعاب المحامين المصريين الكبار دون مشكلة أو أن يزعم أي منهم أنه لا يجد ثمن دفع الدواء أو العلاج أو نفقة توكيل المحامين. الفقرة (سي) يحق للدول المجمدة الأرصدة بها الإفراج عن أجزاء محددة لتمويل عمليات صيانة الأموال المجمدة ودفع الأتعاب البنكية أو رسوم الخدمات الاعتيادية اللازمة لصيانة العقارات المملوكة للمذكورين وخلافه. الفقرة (دي) يحق للدول المجمدة الأرصدة بها الإفراج عن أجزاء محددة لتمويل العمليات التمويلية الاستثنائية المذكورة شروطها شريطة أن تقوم الدول الأعضاء بإخطار بعضها البعض عن كل الأسباب التي دعت كل دولة لمنح أي من المذكورة أسماؤهم ترخيصا بصرف جزء محدد شريطة أن يكون هذا الإعلان قبيل 14 يوما علي الأقل من تاريخ منح الترخيص وقبل المباشرة في تنفيذ ذلك الترخيص. البند الرابع فقرة (2) يتعين وتلتزم الدول الأعضاء بالاتحاد بإبلاغ الدول الأعضاء الأخري بأي إذن ممنوح بموجب الفقرة رقم (1) من البند الرابع وتكون شروط الإفراج كالتالي:. فقرة (ايه آي) قررت السلطات المختصة أن تقوم بدفع ما علي الأسماء المدرجة الالتزامات الشخصية علي المجمدة أرصدتهم بموجب الحالات والشروط المذكورة في الملحق الأول. فقرة (آي آي) الإفراج عن أجزاء لتمويل النفقات لا يعد خرقا للمادة 2 فقرة (2). فقرة (بي) إخطار الدول لبعضها البعض قبل 14 يوما من منح الإذن بالصرف لأجزاء التمويل الإعاشي يسمح للدول الأعضاء علي عمل لجان لفحص الحالات كل علي حدة للتأكد من العزم علي تطبيق القرار ككل. البند الخامس وفيه علي سبيل الاستثناء من المادة (2) يجوز للسلطات المختصة في الدول الأعضاء كما هو مبين في الملحق الثاني أن تأذن بالإفراج عن الأموال المجمدة أو الموارد المالية أو الاقتصادية المحظور التعامل عليها شريطة أن يتم استيفاء الشروط.