أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بيانا أكدت فيه أنها قدمت لوزير الداخلية بصفته ب 15 إنذارًا رسميًا على يد محضر، لعدم تنفيذه أحكام قضائية حصلت عليها المنظمة بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين تم تعذيبهم من قبل ضباط وزارة الداخلية في فترة اعتقالهم. واكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن هذا يأتى فى إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية. وشددت المنظمة إنه فى حالة امتناعه عن تنفيذها فإنها ستقيم جنح مباشرة ضده، حيث ذكرت المنظمة أسماء المنذرين وهم :محمد بكرى عبد الحميد، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 26000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 17402/2008، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 28 الف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4369/2009، وعلى حكم نهائى بمبلغ 20 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 17708/2008، ومحمد عبد الحميد حسين، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 12 الف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3755/2009، وفتحى محمود عبد المحسن، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 18260/2008، وعبدالعليم أحمد فهيم عبد الرحمن، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4058/2009، وحصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 22 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4055/2009، وأشرف محمد زكريا، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10 آلاف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7344/2008، وبهيج عزت عبد الحميد، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 27 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7937/2008، وجمال شمردل إسماعيل، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 24 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3797/2009، وحصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 7355/2008، وجمال شمردل إسماعيل، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 20 آلاف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 3795/2009، ورزق الله عبد الله عيسى، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 26 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1346/2008، وسعيد رجب سيد محمد، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 36 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 14559/2009، وبراهيم على إبراهيم على حسن، حصل على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 10 آلاف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 4412/2008.