قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ببراءة الاعلامى توفيق عكاشة أنه بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المواد الواردة بأمر الاحاله أطمئنت المحكمة في صدر قرارها الي أنها تناشد جميع وسائل الإعلام الالتزام بالميثاق المهني والابتعاد عن الخلافات الشخصية و السياسية والميول الحزبية والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام و أشارت المحكمة في أسباب الحكم بشكل وجيز اولا بالنسبة لأتهام للمتهم علي ارتكاب جريمة القتل بأهدار دم الرئيس . وذكرت المحكمة أنه من الثابت الاوراق و الاسطوانات انها كانت عبارة عامه غير موجهه لرئيس الجمهورية او غيره و كان من المتعين قانونا ان تكون العبارات الصادرة محددة و هو مالم يتوافر في الأوراق و تحريات الأمن الوطني . و فيما يتعلق بالاتهام بأهانه الرئيس فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 65 من الدستور و المطابقة للمادة 47 من الدستور القديم . وأكدت المحكمة ان حريه الفكر و الرأي مكفوله لكل انسان حيث حيرة النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغيه التشهير به و لكي يعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا ما لم يستخدم عبارات مهينه و بناء عليه تري المحكمة و بما استقر في وجدانها و من مشاهدة الاسطوانات و المرافعة ان المتهم كان يعتبر ان العبارات كانت في ضوء النقد المباح و لم يسعي |اهانة رئيس الجمهورية فقررت المحكمه طبقا للمادة 304 عقوبات براءة المتهم من كافه التهم المنسوبة إليه .