قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة أنه بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة و المواد الواردة بأمر الإحالة أطمئنت المحكمة في صدر قرارها إلي أنها تناشد جميع وسائل الإعلام الالتزام بالميثاق المهني والابتعاد عن الخلافات الشخصية و السياسية والميول الحزبية والتحلي بالحيدة في تناول الموضوعات التي تخص الرأي العام لمراعاة الصالح العام و أشارت المحكمة في أسباب الحكم بشكل وجيز أولا بالنسبة لاتهام للمتهم علي ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم الرئيس. وأكدت المحكمة انه من الثابت في الأوراق و الاسطوانات أنها كانت عبارة عامه غير موجهه لرئيس الجمهورية او غيره و كان من المتعين قانونا أن تكون العبارات الصادرة محددة و هو ما لم يتوافر في الأوراق و تحريات الأمن الوطني . و فيما يتعلق بالاتهام بإهانة الرئيس فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 65 من الدستور و المطابقة للمادة 47 من الدستور القديم . واضافت المحكمة أن حرية الفكر و الرأي مكفولة لكل انسان حيث حيرة النقد المباح دون المساس بشخص صاحب العمل بغيه التشهير به و لكي يعتبر نقد رئيس الجمهورية مباحا ما لم يستخدم عبارات مهينه و بناء عليه تري المحكمة و بما استقر في وجدانها و من مشاهدة الاسطوانات و المرافعة أن المتهم كان يعتبر أن العبارات كانت في ضوء النقد المباح و لم يسعي |اهانة رئيس الجمهورية فقررت المحكمه طبقا للمادة 304 عقوبات براءة المتهم من كافه التهم المنسوبة إليه .