كشف قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن مطروح قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالإضرار بالمال العام وهى الجهة التي يعملون بها بتغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها للمياه لمنتجع مارينا العلمين السياحي ، بإحتساب سعر المتر المكعب 170 قرش بدلاً من240 قرش بإعتبار كونها جهة حكومية على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك إهدار المال العام والإضرار بمال الشركة بما يقدر بحوالي 3 مليون جنيه فارق الأسعار . وأسفرت التحريات بصحة المعلومات إلى قيام كلاً من المحاسب ” أحمد ا. م ” مدير عام الشئون التجارية ، و” جمال . ا . ف ” مدير عام الساحل الشمالي والتفتيش ، والمهندس ” مخلوف . ع . م ” رئيس فرع الحمام ومارينا ، والمحاسب ” عبد الصادق . ن . س ” رئيس فرع الساحل الشمالي وجميعهم من العاملين بالشركة بتحرير محضر إجتماع مع مسئولي مركز مارينا بتاريخ 12 مايو 2010 وإتفقوا على تغيير أسس المحاسبة للتعريفة المعمول بها لمركز مارينا العلمين السياحي للمتر المكعب من المياه المستخدمة إلي 170 قرش للمتر على زعم كونها جهة حكومية دون سند قانوني رغم أن التعريفة السائدة والمعمول بها بباقى القرى السياحية تبلغ 240 قرش للمتر المكعب مما يترتب عليه إهدار مال الشركة بمبلغ 3 جنيه تقريباً فرق أسعار . تم تحرير المحضر رقم 4864 لسنة 2012 إداري مطروح وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنة برئاسة أحد المفتشين الماليين بالمديرية المالية بمحافظة مطروح وعضوية مفتش مالي أخر من ذات الجهة ومفتش إداري من إدارة التنظيم والإدارة بمحافظة مطروح وذلك لفحص الأعمال والقرارات الصادرة من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح . وفحص محاضر الإجتماع وما إنتهت إليه من قرارات وذلك لبيان عما إذا كان هناك مخالفات للقوانين واللوائح أو اللوائح الصادرة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي وبيان قيمة تلك الأضرار وعما إذا كان إستولى عليها أشخاص من عدمه ومراجعة الأعمال المالية للشركة وذلك لتحديد قيمة ما تعرض إليه من خسائر من جراء تغيير قيمة إحتساب سعر المتر المكعب للمياه المستخدمة وبيان تاريخ إصدار ذلك القرار وبيان عما إذا كان هناك تقديرات جزافية لإستهلاك المياه لمركز مدينة العلمين السياحي نتيجة للأعطال بالعدادات وبيان تاريخ إحتساب الإستهلاك الجزافي وتحديد المسئول عن أعمال الصيانة والإجراءات التي تم إتخاذها وتحديد أسماء جميع المسئولين عن إصدار القرارات المخالفة على أن اللجنة المشكلة لها الحق في الإطلاع على ما تشاء من مستندات من شأنها تسهيل القيام بأعمالها .