وافقت لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" ومكتب لجنة "الدفاع والأمن القومى" برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، علي تغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء بالحبس لا يقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين، اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وكانت الحكومة قد طالبت بتعديلها بالحبس مدة لاتقل عن 3 اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد عن 5 الاف جنيه لكل من حاز أو حرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء. كما وافقت اللجنتان على رفع مدة معاقبة الحبس من مدة لاتقل عن 6 أن إلى سنة وبغرامه لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 50الف جنيه لكل من اتجر او استورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهوا وضغط الغاز وذخائرها.