وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أواتجار أواستيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الإجتماعية السائدة. كما نظم إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الاسلحة وذخائرها. واستحدث القانون الجديد عقوبة الغرامة المالية لحيازة أوإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما. ويأتي ذلك فى إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقني للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية.