وزير التموين: السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي شغلنا الشاغل    خريف 2024.. تقلبات جوية ودرجات حرارة غير مسبوقة هل تتغير أنماط الطقس في 2024؟    تعرف على شروط مسابقة التأليف بمهرجان الرواد المسرحي    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في مصر    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    إبراهيم عيسى: السودانيين زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل    بايدن يواصل تعزيز قيود اللجوء لمواجهة الانتقادات الخاصة بالحدود    طوني خليفة: لبنان مقسم لعدة فرق.. ومن يحميها هو الذي يتفق على رأسها    "أوتشا": العوائق الإسرائيلية تعرقل استعداداتنا لموسم الأمطار بغزة    استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في غزة    القضية الفلسطينية..حسن نصرالله دفع حياته ثمنًا لها وبن زايد سخر طاقاته لتصفيتها وبن سلمان لا تعنيه    عادل عبد الرحمن: تعيين الأهلي محمد رمضان مديرا رياضيا «ليس قرارا انفعاليا»    نجم الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بالرحيل (تفاصيل)    مدرب الزمالك: احتفال ربيعة وعمر كمال حفزنا أكثر للفوز على الأهلى    رونالدو: هدفي في الريان له طعم مختلف..«يوم عيد ميلاد والدي»    توفيق السيد: محمد فاروق هو الأحق برئاسة لجنة الحكام    خالد عبد الفتاح يطلب الرحيل عن الأهلي وكولر يناقش القرار مع لجنة الكرة    160 جنيهًا تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2024 في مصر «بيع وشراء»    دخلت بها ولم أرى أثر.. نص تحقيقات النيابة العامة في مقتل عروس أسيوط علي يد عريسها    ما حقيقة إلغاء منهج الفيزياء وتغيير منهج الأحياء لطلاب تانية ثانوية؟.. مصدر بالتعليم يجيب    وكيل تضامن الشيوخ: كفاءة برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين أثبتت كفاءة أعلى    "المهاجر إلى الغد.. السيد حافظ خمسون عامًا من التجريب في المسرح والرواية" كتاب جديد ل أحمد الشريف    مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء القادم    أستاذ دراسات إيرانية: المجتمع الإيراني راض عن اغتيال حسن نصر الله لأن جزءا كبيرا من دخل البلاد كان يوجه لحزب الله    السيطرة علي حريق شب في شقة بالمطرية    أماكن سقوط الأمطار غدا على 14 محافظة.. هل تصل إلى القاهرة؟    محمد الشامي: لم أحصل على مستحقاتي من الإسماعيلي    الموافقة على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني يوم السبت بالإسماعيلية    برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: تواصل مع الزملاء في العمل    برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: احرص على دراسة الأمور جيدا    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: واجه التحديات الجديدة    «وحشتوني».. محمد محسن يشوّق جمهوره لحفله بمهرجان الموسيقى العربية    «هيئة الدواء» تعلن ضخ كميات من أدوية الضغط والسكر والقلب والأورام بالصيدليات    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    كيفية التحقق من صحة القلب    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    مباشر أبطال آسيا - النصر (0)-(0) الريان.. انطلاق المباراة    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطر 12 قرارا للحكومة . تغليظ العقوبة على نشاط العملات.. بدء التوقيت الصيفى 8 يوليو.. اعتماد قانون هيئة سلامة الغذاء

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم الاربعاء أنه فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، التى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. و فى إطار اهتمام الحكومة بالارتقاء بمنظومة الغذاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التى أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها. كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
وأعلنت أنه من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساساً لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2). كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التى يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى، وذلك اعتباراً من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض الزراعة، وفى إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016. وتضمن ملحق التعديل الإتفاق على أولويات المشاركة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التى سوف يتيحها الاتحاد الأوروبى لتتراوح ما بين 311 380 مليون يورو بدلاً من 210 257 مليون يورو. ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق".
ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمى خطوط المترو، حيث يساهم المشروع فى تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر استدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21/6/2016. ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى والمساهمة فى تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لها، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها. وبهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين محطتى المرج والمرج الجديدة لتصبح 16 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين لمدة 7 أشهر، حيث يساهم ذلك فى زيادة عوامل الأمان والسلامة وتوفر 8 أشهر من إجمالى مدة تنفيذ المشروع، والاستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين مبكراً. وأعلن أنه فى إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.
وأوضح أنه نظراً لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال فى نحو (25) مشروعاً، وذلك بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى تلك المشروعات. وقد تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها/المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت/الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ/ دسوق، طريق مطروح/سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة/البحرية، طريق مدينة برج العرب/مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافورى/سيدى كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الانهيارات لبعض الطرق بمحافظتى قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبرى إمبابة على النيل. وتضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعى إنشاء الطريق الدائرى الإقليمي/طريق شبرا بنها الحر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، التى تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى" الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى" الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى" الإيطالية، وشركة "بى بى مصر" الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لنظام معاونى الوزير يراعى الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يراعى عدد من الاعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عاماً إلى خمسة وثلاثية عاماً حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملماً بالمهارات الأساسية فى الإدارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإدارى للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها فى مجال إدارة المؤسسات الحكومية. كما يضمن إضافة معيار جديد هو اجتياز المتقدم البرنامج التدريبى الذى يضعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير فى اصدار قرار يتضمن نطاق الاشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.