أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار ايمن عباس القرار رقم 112 لسنة 2015بشأن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة للمرحلة الثانية في انتخابابت مجلس النواب. ونص القرار على أن المادة 40 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضمنت أن يجرى الاقتراع تحت إشراف كامل للجنة العليا وتشكل هذة اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتارع والفرز برئاسة احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها. وتشرف اللجان العامة على اللجان الفرعية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، كما تعين أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة. وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا وذلك للعمل باللجان الفرعية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتابع القرار: "تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الإستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية ، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الإقتراع أو الفرز ، وتفصل هذة اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة". فإن أجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا ، يحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وأخر للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة. ويعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الصوات الصحيحة والباطلة وعدد الصوات التي حصل عليها كل كترشح أو قائمة، ويسلم نسخه منه لمن طلبهم من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعون في المحضر بالإستلام ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الآوراق الى اللجنة العليا على أن تخفظ نسخه من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.