وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيقضى على الوساطة فى شغل الوظائف العامة من خلال وضع مادة تتضمن بأن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية. وأوضحت الوزارة, في تقرير لها حول القانون بعنوان أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015, أن القانون يضع حدا لانتشار الفساد ومنع تضارب المصالح من خلال النصوص التى وضعها ومنها وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين هما: الأجر الوظيفي والأجر المكمل, ويمثل الأجر الوظيفي 75% من إجمالي الأجر. وبينت أن تقرير الأجر المكمل يكون بقرار مركزي يصدره رئيس مجلس الوزراء يسري علي كافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون بجانب إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها, مشيرا إلى أنه تم وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف, وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين. وعن الانتقادات التي وجهت للقانون من قبل البعض وبدون الرجوع إلى مواده ومنها أنه يقنن الرشوة عن طريق السماح للموظف بالحصول على هدايا بقيمة 300 جنيه, أكدت الوزارة أن القانون لا يتضمن نصا بهذا المعنى من قريب أو بعيد. ونفت الوزارة وضع حد أقصى للإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج قدرها أربع سنوات, فالقانون الجديد لم يتضمن أي حدود للإجازات على الإطلاق. كما نفت ما أثير من أن القانون الجديد ترك الجرائم والعقوبات التأديبية للائحة التنفيذية, فالقانون تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة. ولفت إلى أن المخالفات لا يتسنى حصرها كما هو مستقر عليه فقها وقضاء, وذلك على خلاف ما هو متبع بالنسبة للجرائم الجنائية. وحول ما أثير بشأن اعتبار أن القانون ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية, أوضحت الوزارة أن القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية, بل أعطاها ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وأيضا المخالفات المالية. كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات, وهي السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات. أوضحت الوزارة – فى تقرير بعنوان "أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد" الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ، أن الموظف يمكنه الاحتفاظ برصيد الإجازات السابقة والمرحلة في ظل القانون القديم "الملغي" رقم 47 لسنة 1978 التى أشارت إلي أن المادة "46″ أوضحت الأجازات الاعتيادية للموظف ، فيستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية. وتكون 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل, و21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة, و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة ، و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين. وبينت الوزارة أن الموظف من ذوي الإعاقة يستحق أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية ، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية, لافتا إلي أنه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.