دار الافتاء أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم ترك العمل لأداء صلاة التراويح خاصة الاعمال التي تتعلق بخدمة الناس كالمسشفيات، وانه يجوز الإفطار عند قيام الشخص بانقاذ شخص مشرف على الموت وقالت في فتوى لها اليوم، ردا على مدى جواز قيام العاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام "التراويح" في جماعة :" إن العاملين في المستشفيات وغيرها هم أُجَرَاءُ على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ شيئًا من وقتهم أو يؤثر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه وباستثناء الصلوات المفروضة وما يلزم لها من طهارة". وأوضحت، أنه لا يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى تركُ العمل لأداء صلاة التراويح ما دام هؤلاء العاملون مرتبطين بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وكان تركهم العمل ينقص في الأغلب الأعم من الخدمة المقدمة للمرضى وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم. وبينت الفتوى، أن الفقهاء قرروا أن إنقاذ المشرف على الهلكة واجب على المستطيع حتى لو أدى إلى تضييع الصلاة المكتوبة أو الإفطار في رمضان؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة، فإذا كان ذلك العامل المعيَّن مكلفًا برعاية هذا المريض المعيَّن فإن الحرمة تزداد في حقه؛ لأنه تارك لواجب معيَّن، بحيث لو مات المريض مثلاً من جراء ترك العامل لرعايته المكلف بها فهو ضامن. وأضافت، أنه يمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح "حوالي ثلث الساعة" إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي. وشددت الفتوى أنه إذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مخلاًّ بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا، والمؤمنون على شروطهم. هذا من جهة العقد والتزام العامل بشروطه التي يأخذ عليها أجرًا. ولفتت إلى أنه إذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وقيام العاملين بالمستشفى بواجبهم تجاه المرضى كما أنه واجب التزموا به بموجب العقد المبرم بينهم وبين جهة العمل، فقد صار من جهة أخرى فرضًا شرعيًّا أقامهم الله تعالى فيه؛ حيث تعين عليهم مراعاة هؤلاء المرضى الذين لا راعي لهم غيرهم؛حيث أن رعاية المرضى من الأمور المطلوبة شرعًا، فإذا توقفت رعاية مريض على شخص معين بحيث لا يرعاه غيره لو تركه فإنها تصير حينئذٍ فرضًا عينيًّا في حقه، فانصرافه وتشاغله عنه -ولو بالعبادة المستحبة- حرامٌ شرعًا؛ لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، وأكدت أن صلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض. وأردفت، أن النفع المتعدي خير وأعظم ثوابًا من النفع القاصر، وتفريج كرب الخلق أفضل عند الله تعالى من الاشتغال بصلوات النوافل، ولذلك رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن مَشَى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرًا من اعتكاف عشرين سنة» رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.