ننفرد بنشر الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذي صدر في الجريدة الرسمية في 24مكرر في 17 يونيه سنه 2012 المادة 30 فقرة “3″: اذا كان المجلس منحلا ادى الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا مادة “53″ مكرر:يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستورى بتوقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسة حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع مادة “53″ مكرر”1″ : يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة مادة “53″ مكرر”2″: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشأت الحيوية بالدولة . وبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامهما وحالات أستخدام القوة والقبض والإحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية المادة “56″ مكرر: يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند “1″ من المادة “56″ من الإعلان الدستوريى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 لحين إنتخاب مجلس الشعب ومباشرته لإختصاصته المادة “60″ مكرر: اذا قام مانع يحول دون الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لإستفتاؤة فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .