انتهت لجنة الدولة والمقومات الاساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المادة 32 الخاصة بالنظام الضريبي بالدستور، وقررت اللجنة عرض نصين للمادة على لجنة الصياغة لطرحهما على اللجنة العامة. وتنص المادة كما اقرتها الأغلبية على " يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديا على اساس العدالة الاجتماعية واداء الضرائب وفقا للقانون، والتهرب من اداء الضريبة جريمة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها او الغاؤها إلا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينه بالقانون. فيما ينص المقترح الثاني والمقدم من الدكتور محمد غنيم والذي يؤيده فيه عدد قلل من أعضاء اللجنة على " يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق العدالة الاجتماعية. تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الافراد وبنسب متفاوتة على الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبنسبة ثابته على الارباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية. لا يكون فرض الضرائب العامة او تعديلها أو الاعفاء منها أو الغاؤها الا بقانون.تودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات اخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة.ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.