قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين، عوض الملهطاني، وخالد جابر، بإلزام وزير الإعلام برد 269 ألف جنيه لخزينة الدولة، وهي قيمة الحوافز التي تقاضاها عن الفترة ما بين 2 أغسطس 2012 وحتى 30 أبريل 2013. وكشفت المحكمة عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزرائه، مشيرة إلى أنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير الواردة بالقانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًا، ملزمة إياهم برد كل ما زاد عن هذه المقررات إلى خزينة الدولة، نافية وجود أية مواد في القانون تبيح لرئيس الجمهورية الحق في منح أية حوافز له أو لوزرائه أو دولاب عمله. وألزمت المحكمة في حكمها، بوضع نص المادة 215 من الدستور والخاص بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله بعيدا عن الاحتكار الحكومي، وما يصاحب ذلك من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى أو غيره، مشيرة إلى أنه تم تأجيل تفعيل هذا القانون لحين الانتهاء من وضع الدستور، والذي بالرغم من صدوره في 25 ديسمبر 2012 إلا أنه لم يرى النور حتى الآن، وفقاً للدعوى. وأقرت بضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده، وكفالة حماية الإعلاميين من التعرض لأي ضغط أدبي أو مادي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مناصب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيسي المجلسين النيابيين، هي وظائف مؤقتة ذات طبيعة سامية قوامها العطاء وليس تحقيق المكاسب، لذلك فقد حدد الدستور قانون المعاملة المادية الخاصة بهم وحظر تقاضيهم لأية هدايا أو مكافآت وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم للمنصب. وأضافت: حددت المادة 99 لسنة 1987 راتب رئيس الجمهورية بقيمة 12 ألف جنيه سنويا وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ دون الخضوع لأية ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 والمعدل برقم 8 لسنة 1989 راتب رئيس الوزراء وكلا من رئيسي المجلسين النيابيين بقيمة ستة آلاف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ، ووضع راتب الوزير بقيمة 4 آلاف جنيه سنويا وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ. وتابعت: ثبت من الأوراق المقدمة أمام المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء منح حوافز شهرية للوزراء قيمتها 29 ألف جنيه شهريا ومن بينهم وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود الذي تبين أنه تقاضى حوافز قيمتها 269 ألف جنيه في ثمانية أشهر، بما يخالف القانون الذي لم يمنح رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء الحق في منح حوافز أو مكافآت لأنفسهم أو للوزراء. واعتبرت المحكمة أن عدم احترام النظام السابق، لقوانين المعاملات المالية هو الذي تسبب في زيادة نفوذ كبار رجال الدولة ومكنهم من سلب أموال الشعب، ومن ثم يتعين على النظام الجديد الاختيار بين طريقين، إما السير على نهج النظام السابق أو احترام القانون ورد المبالغ الزائدة إلى خزينة الدولة. وانتقدت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي لم تضع حدا أقصى لتنفيذ الأحكام، على غرار ما هو معروف في علم الدستور، مطالبة بمراجعة كافة الدساتير الفرنسية البالغ عددها 16 دستور، للتعرف على الدور الذي تلعبه الثورات في تغيير الدساتير.