مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب «وزارة»جديدة
نشر في أكتوبر يوم 06 - 07 - 2014

لماذا قامت الحكومة بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ الخبراء، ومعهم المسئولون بالمنظمات والاتحادات التجارية والاقتصادية، أكدوا أن السبب الرئيسى لإنشاء تلك الوزارة هو وضع الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك النوعية من المشروعات وحل مشاكلها خاصة المتعلق منها بالقوانين المنظمة لعملها. بداية أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة استهدفت من تلك الوزارة مساندة تلك النوعية من المشروعات باعتبارها كثيفة العمالة، وبالتالى ستتراجع أحجام البطالة، بالإضافة إلى كونها من الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، لافتا إلى أنه سوف يتم تسهيل وإتاحة التمويل اللازم للقطاعات الصناعية وغير الصناعية، وهى من السياسات المالية التى تهدف لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة الذى زاد بنسبة 14 %، مضيفاً أن الحكومة تسعى لإدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا لأنه يتطلب تعديلات تشريعية جديدة بالإضافة إلى حوافز تمنح له أكثر من القطاع الرسمى، علاوة على أنها تسعى لبناء البنية التحتية خاصة فى المناطق النائية.
وزارة للمشروعات الصغيرة
من جانبه قال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية إن مشاكل المستثمرين الصغار من أصحاب المشروعات، والمتضررين من القوانين المخصصة للعمل كانوا يطالبون بضرورة إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للتغلب على العديد من تلك المشاكل ومنها المتعلقة بالقانون 141 لسنة 2004، والقانون 453 لسنة 1954 الخاص بتراخيص المحلات التجارية والصناعية، إن إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاءت على غرار، ما قام به الاتحاد من قبل بضرورة وجود هيئة مسئولة عن المشروعات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء الوزارة هو وضع الاستراتيجية اللازمة لتنمية المشروعات، ووجود تشريع خاص يحافظ على حقوق أصحاب المشروعات، وتكون منظمة لعمل المشروعات، وأن تتوافر بها جهات خاصة للتمويل ومنها أن يصبح الصندوق الاجتماعى جهة إدارية تمويلية «مصرفية» فقط، وأن تعنى تلك الوزارة بموارد كل محافظة ويكون لها خط واضح، مع توفير جهات عمل لدراسات الجدوى للمشروعات، وتعمل على توفير المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعطى لها المميزات والحوافز اللازمة « فى مدن بورسعيد، برج العرب، الإسماعيلية بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسوان مع ضرورة توفير الشباك الواحد للمشروعات بهدف التسهيل على
أصحاب المشروعات.
أما المهندس أحمد عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة رعاية تجار كفر الشيخ، فرأى أن المنظمات الأهلية والمدنية ومنها اتحاد الجمعيات الاقتصادية ليست جهة تشريع، ولا تستطيع التغيير، ولا تستطيع أية جهة أخرى القيام بالتشريع إلا من الدستور والقائمين عليه، أما دور الاتحادات والمنظمات فهو ممارسة الضغط على الجهات المسئولة لاستجابة طلبات المستثمرين ومنها إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سلسلة المعوقات
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد الصمد عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية إن السبب فى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة لتعالج هذا الخلل الذى نراه وارد فى القانون رقم 141 لسنة 2004 والذى تم اكتشاف أخطائه بعد مرور 10 سنوات من صدوره، وعانى ولا يزال يعانى منه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى جميع المحافظات والمدن، مشيراً إلى أن المشكلة فى هذا القانون أنه لا يوجد تعريف واضح للمشروع الصغير، بالرغم من أن 85% من المشروعات فى مصر هى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأغلبها تعمل فى السوق الموازية، ولا حتى أنه حافظ على حقوق أصحاب المشروعات، ولم ينظم أيضاً العمل لهم، موضحاً أن مواد القانون الخاصة بالإعفاءات الضريبية، أو الجمركية غير مفَّعلة، لا فى المناطق الصناعية، والمناطق الحرة ، ولا فى المدن.
وأشار إلى أن القانون 141 لا يتفق مع تعديلاته فى القانون رقم 91 لسنة 2005 فى المحاسبات والخضوع للضريبة، ولاحتى فى تعديلات القانون رقم 54 لسنة 2012 والذى جاء يعالج بعض القصور فى القانون 141 خاصة فى الأنشطة التجارية، الصناعية، ولم يقلل من أعباء أصحاب المشروعات التى رأس مالها أقل من 50 ألف جنيه فالقرار جاء يتعارض مع صلب القانون، بأنه أخضع أصحاب المشروعات الذين يدفعون ضريبة مبيعات بإخضاعه لإمساك دفاتر بدلاً من إعفائه لمدة 5 أو 10 سنوات طبقاً للمكان المخصص للمشروع، موضحًا أن جميع مذكرات الإيضاح والقرارات الوزارية والإدارية جاءت لإعاقة المشروعات بدلاً من التيسير للعمل، وأصبح القانون يلزم صاحب المشروع بالفحص الشامل الضريبى بدلاً من الفحص العينى، مع إعادة سلطة مأمور الضرائب للمراقبة
للمشروع الصغير.
وطالب عبد الصمد بضرورة تغيير مواد القانون المشبوه حتى يكون لصالح أصحاب المشروعات ومشجعًا له بدلاً من أن يكون معوقًا له، ولابد أن يشمل القانون مميزات وحوافز للمشروعات بدلاً من فرض ضرائب، وإعاقة لمنح التراخيص دون إجراءات لتوفيق الأوضاع.
الحوافز والإعفاءات
قال المهندس عبد المعطى لطفى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر والأمين العام للاتحاد للجمعيات الاقتصادية إنه أصبح غير مقبول بأى حال من الأحوال أن تنص اللائحة التفيذية للقانون رقم 141 لسنه 2004 على إعفاء المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى من الضرائب لمدة خمس سنوات وذلك لتعارضه مع العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للمواطنين وكذا عدم دستورية ذلك بعد صدور دستور 2014 والذى نص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة ) مادة (53) «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساويون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الإعاشة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى «أو لأى سبب آخر.... وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز ومادة (9) التى تنص على أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز.
وأوضح لطفى من الضرورى أن تبحث الوزارة الجديدة توافر العدالة حيث إن المشروعات الصغيرة التى يتم تمويلها تمويلا ذاتيا لا تعفى وتعفى فقط تلك المشروعات التى يمولها الصندوق الاجتماعى فإن ذلك يعتبر خللًا تشريعيًا يجب تعديله.
القطاع غير الرسمى
وطالب الأمين العام للاتحاد بضرورة وضع تسهيلات للقطاع غير الرسمى للانضمام مع القطاع الرسمى (القطاع الرسمى يشترط – السجل التجارى – الرخصة – البطاقة الضريبية – التأمينات) ويقترح عبد المعطى الاكتفاء بشرطين ليكون القطاع شبه رسمى بتنفيذها وبمزيد من التطور والدعم ليصبح رسميا، مع ضرورة تقنين مهنة الباعة الجائلين وأساليب تطورها وكذا تقنين المشروعات الصغيرة فى المنازل والنص على دور الوزراء البيئة وجهاز شئون البيئة فى الإرشاد البيئى والمشروعات متناهية الصغر.
فرص تعديل وتطوير
أوضح المهندس الاستشارى عزمى مصطفى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، صدركأول قانون مصرى يعنى بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وبحلول مايو 2014 يكون قد مر على صدور القانون والعمل به عشر سنوات كاملة، مضيفًا لقد لاقى صدور القانون ترحيباً كبيراً من المهتمين والعاملين فى مجال المشروعات الصغيرة، وفى المقابل واجه صدور القانون بعض الانتقاد من جانب آخر كعادة أى جهد بشرى يخضع للاتفاق والاختلاف.
أشار عزمى إلى أنه بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون والعمل به، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من أحداث ثورة 25 يناير، والربيع العربى – إذا اتفقنا على المسمى – يزداد اليقين المصرى والعربى أن الصناعات والمشروعات الصغيرة، يمكن أن تكون قاطرة للتنمية بحق، وأن تساهم بنصيب كبير فى تحقيق النمو والحد من البطالة والتخفيف من الفقر والمساهمة فى تنافسية الاقتصاديات العربية، ونتلفت حولنا لنجد فى مصر والعديد من الدول العربية مشاكل متشابهة تتمثل فى ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وانتشار العشوائيات والقطاع غير الرسمى والباعة الجائلين، وانفصام بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وتنافسية متدنية للاقتصاديات العربية، وغزو منظم للبضائع العينية والتركية والأجنبية لجميع الأسواق العربية بلا استثناء، لذلك كان من الضرورى إنشاء تلك الوزارة.
ولفت عزمى النظر إلى أن القانون الحالى أغفل اعتبارات التضخم ونمو المشروعات الصغيرة التى تحدد المشروع الصغير الذى لا يزيد رأس ماله على مليون جنية والآن وبعد مرور عشر سنوات فإن هذا السقف فى حاجة إلى مراجعة مضيفًا: كما أن القانون أغفل مصادر تمويل الخدمات غير المالية المطلوبة للمشروعات الصغيرة وقصرها على الصندوق الاجتماعى والذى مازال دوره محدودًا فى هذه الخدمات وأهمل دور البنوك والمؤسسات المالية والجامعات ومكاتب الخبرة الاستشارية وغيرها.
القطاع غير الرسمى
وتابع: لم يتعرض القانون للقطاع غير الرسمى وكذا الباعة الجائلين ووسائل وطرق تحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمى على عكس دستور 2014 الذى اهتم برعاية القطاع غير الرسمى والباعة الجائلين ولابد من أن يكون ذلك واضحا فى القانون لكى يتوافق مع الدستور ولم يهتم القانون باستراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة وتقارير أدائها وإحصاءتها ونموها ومسئولية أعداد هذه التقارير وإحصائياتها بل إنه تجاهل تماما الإعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وحق الإعفاء على تلك المشروعات التى يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى للتنمية مخالفا بذلك دستور 2014 الذى ينص على أن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات.
مقترح لتعديل القانون 453 لسنة 1954
ومن جانبه قال المستشار أحمد محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار القانونى للغرفة التجارية بكفر الشيخ إن مواد القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية لابد من تغييره، فى قوانيين الوزارة الجديدة، لافتاً هناك مقترح بشأن تعديل هذا القانون، لافتاً إلى أن مواد القانون كانت من أكثر من 50 عاماً وهى تسمح لعمل العديد من المحال المقلقة، للراحة والمضرة بالصحة أيضاً، والخطرة، ومما لا شك فيه أن هناك تطورات كثيرة حدثت خلال تلك المدة سواء من حيث زيادة الأعداد، أو الأنشطة، ومنها أجهزة الكمبيوتر، ووسائل الاتصال التى تلزم وجود رقابة ومباشرة أنشطتها، مع ضرورة تراخيص للعمل، وهذه الأنشطة لا يوجد لها قوانين أو مواد فى القانون القديم، مشيراً إلى أن المقترح المقدم يعفى المواطن عند تعديل المكان وتوفيق أوضاعه من رسوم المعاينة، مع ضرورة وجود الرقابة الإدارية لتكون الضمانة والفيصل بين المواطن والجهات الإدارية المختصة.
ولفت محمود إلى أنه من الضرورى حذف المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 الخاصة بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة، وكذلك صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة، كما روعى تعديل اسم الوزير المختص فى القانون من وزير الشئون البلدية والقروية، إلى وزير الإدارة المحلية وذلك لعدم تغير المسمى فى هذا الصدد، مضيفاً أن المقترح روعى فيه عدم تعدد العقوبات بتعدد المخالفات، حتى لو كانت لسبب واحد، لذلك يجب حذف العقوبات سالبة الحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.