هل يقع طلاق الإنسان لامرأته ليحملها على فعل ما أو ليمنعها من فعلٍ ما وخالفت أمره وهو يكره فراقها؟ قال الإمالم الشعراوي: في هذا الوقت الطلاق أصبح سِمَة لكلّ الألسنة، لكنَّ الواقع أننا عندما نفتح هذا المجال فسنشجِّع النَّاس على هذا ، أي نُفَطِّنهم على هذا ، وأصلاً الله سبحانه وتعالى جعل تحليل المرأة للرجل والرجل للمرأة بكلمة واحدة ، لكن في الطلاق جعلها ثلاث ، الفرقة جعلها ثلاث .. فيمكن الإنسان في حالة ثورة غضب أو بسبب آخر أن يطلق امرأته، إنما أنا أرى أن كلَّ طلاق معلق على شرط ليس للمرأةِ دخل فيه فهو باطل فالذي يمنعها من فعل ما .. ربنا لم يترك ثغرة إلا وأعطى لنا حكماً فيه، قال تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (34) )ثلاث مراحل ، أي عمل لنا سبحانه هذه المراحل الثلاثة وبعد ذلك عمل أدباً لنفسه الذي هو : يطلق واحدة واثنتين، أعطي حريَّة اختيار ، وبعد ذلك في الثالثة نقول له : لا .. انتهى، واجعلها تتزوَّج غيرك زواجاً غير طبيعيّ. فنحن عندما نرقّع لفساد نكون قد أغضبنا الله.