خطة مصرية لزيادة الصادرات السلعية إلى 20 مليار دولار    اتحاد الغرف السياحية يعقد جمعيته العمومية ويعتمد الميزانية الختامية    وزير الصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري    تباين نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة الموريتانية    التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    سيمون بايلز تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة    إصابة 50 عاملا إثر تسرب لغاز الفريون داخل شركة في الوايلي    سفاح عزبة رستم: قتلت ومعترف وخلاص    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    الزمالك: قراراتنا عن قناعة والكرة المصرية تعيش فسادا ماليا وإداريا    محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال بجميع المدارس    خبراء: نظرة على المنطقة تكفي لإدراك كيف أنقذت ثورة يونيو مصر من التقسيم والفوضى    الأمن الاقتصادي يضبط 16201 قضية سرقة تيار كهربائي    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية قصرة جنوب شرقي نابلس    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    أستاذ تمويل: الاستقرار بعد «30 يونيو» أهم ركائز الاستثمار في مصر    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    نقيب التمريض تؤكد: مجلس النقابة سيظل داعمًا للوطن وقيادته    عادل حسين مدرباً لفريق سيدات الزمالك لكرة القدم    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التزام الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية فى الدستور الجديد
نشر في أكتوبر يوم 26 - 01 - 2014

وافق الشعب المصرى على الدستور الجديد وقال كلمته الخالدة بشأن رفضه للإرهاب وموافقته على مبدأ العدالة الانتقالية ، وقد طالبنا فى عشرة مقالات سابقة فى مجلة أكتوبر بتطبيق العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير وطالبنا بضرورة النص عليها فى دستور 2012 وقد بدأت تلك المقالات بالمقال المنشور فى مجلة أكتوبر فى ديسمبر 2012 ، ومع ذلك فقد خلا دستور 2012 من النص على إصدار قانون للعدالة الانتقالية وقد أخذ برؤيتنا الدستور الجديد لسنة 2013 حيث تضمنت المادة (241) منه أنه «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية» ، وسوف نتناول فى هذا المقال كيفية تطبيق العدالة الانتقالية المنصوص عليها فى الدستور الجديد وذلك فيما يلى : أولاً : المعنى العام للعدالة الانتقالية Transitional justice
يمكننا تعريف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التى قامت بتطبيقها عملياً دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترات السابقة على الثورات والتحول إلى الديمقراطية ويقوم على متابعة إجراءات هذه العدالة دولياً المركز الدولى للعدالة الانتقالية International center for transitional justice والذى يقع مركزه الرئيسى فى مدينة نيويورك الأمريكية وله مقرات فى العديد من دول العالم المعاصر.
وتأسيساً على ما تقدم فإن العدالة الانتقالية – بالمعنى سالف البيان- ليست نوعًا «خاصًّا» من العدالة، وإنّما هى حلول واقعية مبتكرة لتحقيق العدالة فى فترات الانتقال والثورات والنزاع السياسى فى بعض الدول وذلك لمواجهة قمع الدولة لبعض طبقات الشعب فى مراحل الثورات كما هو الحال فى مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا ، وتختلف هذه الحلول من دولة إلى أخرى ويتم هذا الانتقال من خلال محاولة تحقيق المحاسبة وتعويض الضحايا، حيث تُقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية بين أفراد المجتمع، وتقوّى سيادة القانون والديمقراطية.
ثانياً: أهمية تطبيق العدالة الانتقالية بعد دستور 2013
تبدو الأهمية الكبرى لتطبيقات العدالة الانتقالية فى الحقيقة الثابتة والتى تفصح عن أنه فى أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات.
ولأن الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضى بإصلاح المؤسّسات التى إما كان لها يد فى هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.
وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التى لم تُعالج سيؤدى إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفى مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول فى نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف فى أشكال شتّى.
وكما يبدو جليًّا فى معظم الدول حيث تُرتكَب انتهاكات لحقوق الإنسان ، لا يمكن نسيانها مع مرور الأيام مهما طالت.
ثالثاً: رؤيتنا بشأن السريان الموضوعى والزمانى للعدالة الانتقالية فى مصر:
ونحن نرى أنه يجب أن يتضمّن قانون العدالة الانتقالية المشار إليه فى الدستور الجديد تحديد الإجراءات الموضوعية للعدالة الانتقالية والتدابير والضبط القضائى ، وتحديد لجان للكشف عن الحقيقة وتقصى وتحليل الحقائق، والبرامج التعويضية لجبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية وغيرها.
فإن مختلف العناصر المكوَّنة لسياسة العدالة الانتقالية ليست عبارةً عن أجزاء فى لائحة عشوائية، إنّما هى تتصل الواحدة بالأخرى عمليًّا ونظريًّا. وأبرز هذه العناصر الأساسية هى الملاحقات القضائية.
رابعاً: رؤيتنا بشأن كيفية تطبيق الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية فى مصر:
كما نرى أنه يجب أن يتضمّن قانون العدالة الانتقالية المشار إليه فى الدستور الجديد تحديد كيفية الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية الخاضعين لنظام العدالة الانتقالية ومحاسبة هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم على نطاق واسع أو منتظم ويجب أن يسعى القانون إلى دعم وترسيخ مبادرات العدالة الجنائية حول العالم، من خلال تقديم المساعدة الفنية للذين يشاركون فى تحقيقات وملاحقات قضائية معقّدة، وعبر تشارك الدروس المستخلصة من برامجنا الميدانية وأبحاثنا.
يشكّل التحقيق فى الجرائم الدولية والمحاكمة عليها – بما فى ذلك جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب – مكوّناً أساسياً للعدالة الانتقالية .
ويجد هذا الواقع المصرى جذوره فى الموجبات القانونية الدولية التى تعود إلى محاكمات نورمبرج، وقد استُكملت مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة وبرواندا.
وتساعد التحقيقات مع القادة ذوى النفوذ (سياسيين أو عسكريين) ومحاكمتهم على حدّ سواء فى تقوية سيادة القانون، وتبعث برسالة قوية مفادها أنّ الجرائم من هذا النوع لن يُسمح بها مطلقًا فى مجتمع يحترم الحقوق.
ولا تزال المحاكمات مطلباً رئيسياً للضحايا. ومتى تمّت بأساليب تعكس حاجات الضحايا وتوقّعاتهم، أمكنها أن تضطلع بدور حيويّ فى إعادة كرامتهم وتحقيق العدالة.
إنّ الملاحقات القضائية وحدها لا يمكنها تحقيق العدالة بمعزل عن إجراءات أخرى. فالطبيعة الواسعة النطاق لهذه الجرائم تُظهر أنه غالباً ما يتعذّر معالجتها من خلال نظام العدالة الجنائية العادى – ما يولّد «ثغرة الإفلات من العقاب». وغالباً ما تركّز استراتيجيات الملاحقة الفاعلة الخاصّة بالجرائم الواسعة النطاق على المخططين للجرائم ومنظمّيها، أكثر منه على ذوى المراكز الأقلّ شأناً أو مسئولية.
ومن الممكن أن يساهم تطبيق استراتيجيات الملاحقة القضائية إلى جانب مبادرات أخرى – مثل برامج التعويض أوجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والبحث عن الحقيقة – فى سدّ «ثغرة الإفلات من العقاب»، بملاحقة الجرائم التى تشمل عدداً كبيراً من الضحايا والمرتكبين.
1- الضبط القضائى المحلى للجناة فى العدالة الانتقالية
إنّ الضبط القضائى على الجرائم الدولية مثل الإرهاب الدولى قد تُحدِث أثراً أكبر متى تمّ ضبطها محلياً فى مصر فى المكان الذى ارتُكِبَت فيه الجرائم. إلا أنّ المجتمعات الخارجة الأخرى فى نزاع معيّن أو التى تمرّ بمرحلة انتقالية، قد تفتقر إلى الإرادة السياسية لملاحقة هذه الجرائم، وقد تعجز الأنظمة القانونية أمام حالة مماثلة لحالة مصر .
والدليل على ذلك أن الأنظمة القانونية المتطوّرة – التى تعالج الجرائم العادية بشكل أساسى – قد تفتقر إلى القدرة على معالجة هذه الجرائم بفعالية.
وقد تستوجب هذه المشاكل المساعدة الدولية التى ترتكز على الممارسات الأفضل فى أماكن أخرى – وعلى سبيل المثال القيام بتشكيل محاكم «مختلطة» تضمّ شخصيّات فاعلة، دولية ومحلية، فى مجال العدالة. وقد أُنشأت هذه المحاكم فى سيراليون، وكوسوفو، والبوسنة، وتيمور الشرقية، وكمبوديا، ومع ذلك فإن هذه المحاكم المختلطة لا تناسب مصر.
2- الضبط القضائى الدولى للجناة فى العدالة الانتقالية ودور المحكمة الجنائية الدولية
تعمل المحكمة الجنائية الدولية طبقاً لنظام روما الأساسى لسنة 2002 على التحقيق مع الأفراد المسئولين عن الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية ، وتعمل على محاكمتهم– فى الحالات التى تكون الدول فيها غير راغبة أوغير قادرة على القيام بذلك.
وبموجب مبدأ «التكامل» المنصوص عليه فى نظام روما الأساسي، يبقى من واجب المحاكم المحلية تحقيق العدالة – بحيث تكون المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير. وفى السنوات الأخيرة، أدّت المحاكم المحلية هذا الدور بشكل متزايد.
خامساًً: الدور الذى يمكن أن يقوم به المركز الدولى للعدالة الانتقالية
International center for transitional justice
يلعب المركز الدولى للعدالة الانتقالية دوراً طليعياُ فى تقديم المساعدة والنصح إلى الحكومات والمجتمع المدنى والأفراد أو المؤسسات المعنية بمجال العدالة وتقييم الأداء. وتدعيم المشاركة الدولية بين مختلف الدول فى الدروس المستخلصة وتوجيهها نحو الممارسات الأمثل من تجارب العدالة الجنائية حول العالم وإصدار التوجيهات المناسبة للدول التى تواجه هذه الظاهرة.
كما أنه توجد لدى المركز خبرة خاصة فى كيفية تكيّف الأنظمة القانونية المحلية للتحقيق فى الجرائم الواسعة النطاق أو المنتظمة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، والملاحقة عليها ونعرض بعض جهود المركز الدولى للعدالة الانتقالية فى بعض الدول ومنها:
1- أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية، قام المركز بتقديم التوصيات باتباع الطرق التى تتيح تعزيز الملاحقات المحلية.
2- وكولومبيا، قدم المركز الدعم القانونى إلى المعنيين فى مجال العدالة وإلى ممثلى الضحايا فى الإجراءات الجنائية ضدّ الأعضاء السابقين فى المجموعات العسكرية غير الحكومية بموجب قانون العدل والسلام (2005).
3- والأرجنتين، قدّم المركز النصح الفنّى إلى المدّعين العامين والمنظمات غير الحكومية المحلية الذين يعملون على الدعاوى الجنائية.
4- وبنجلادش، ساهم المركز فى مبادرة محكمة الجرائم الدولية لمحاكمة الجرائم الواسعة النطاق التى ارتُكِبَت فى عام 1971.
5- وأفغانستان، ساعد المركز لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلّة على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية من 1978 إلى 2001.
وسوف نتناول فى مقالات لاحقة باقى مساهمات مجلة أكتوبر فى صياغة الدستور الجديد ومنها منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالدولة وأن يتم الطعن فى تلك الجزاءات أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.