الرئيس يتلقى التهانى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر    23 مليار جنيه لتطوير منظومة التعليم العالى    جنرالات النصر    11.7 تريليون جنيه ودائع مصريين وزيادة 181% في حساباتهم بالبنوك مقارنةً بعام 2016.. «البنك المركزي» يفحص 3210 شكاوى وطلبات    وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ البحيرة ب"نيو مارينا" جنوب الطريق الدولى الساحلى    غدا إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    يسيطر عليها من رقم السيارة.. أساليب اختراق جديدة تغير قواعد اللعبة    موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة    أمريكا تنشر مقاتلات إضافية بالمنطقة.. وحزب الله يتوعد    مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: مصر تلعب دور تاريخي في دعمها للبنان    الادّعاء الروسي يطالب بسجن "مرتزق" أمريكي 7 سنوات    مسؤول سابق بالبنتاجون: «بايدن» يدعو دائما لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان    النني يسجل في اكتساح الجزيرة ل دبا الحصن بسداسية في الدوري الإماراتي    أودينيزي يعود للانتصارات من بوابة ليتشي    «الدَّين» القاتل    قرار جديد بشأن إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول    متى نرتدي الملابس الشتوي؟.. الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس الأسبوع الجاري    «الصحبجية» بالأوبرا    الغيطانى وقبضايا وفاروق يوثقون لحظات النصر بالكلمة والصورة    الصحة: فريق الحوكمة يرصد تقصيرًا بمستشفى الغردقة العام    طريقة عمل أم علي في البيت بأقل التكاليف    نادٍ إنجليزي جديد يزاحم ليفربول على ضم عمر مرموش    إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية    الزمالك يسابق الزمن لتفادي إيقاف القيد مجددا    النني يفتتح أهدافه مع الجزيرة في الدوري الإماراتي    رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات المطلوبة    قبرص: وصول أول رحلة تُقِل مواطنين أستراليين من لبنان    العراق: دفاعنا الجوي قادر على حماية أجوائنا    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    إسرائيل تشن 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعة الأخيرة    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة    شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    الكنيسة القبطية مهنئة السيسي والشعب بذكرى نصر أكتوبر: صفحة مضيئة في تاريخ الأمة    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنهج الصحيح لإعداد الدستور
نشر في أكتوبر يوم 01 - 09 - 2013

تناولنا فى الأجزاء الأربعة السابقة من هذا المقال والمنشورة فى مجلة أكتوبر - فى الأسابيع الماضية- ضرورة تحديد منهج علمى صحيح للبحث فى مشكلات القانون الدستورى وأهمية المنهجية Methodology / Méthodologie فى حل تلك المشكلات حتى لا تحدث أخطاء فادحة فى دراسة المُشكِلاتْ الدُسْتُورية وتَحْليْلها وتأصِيلها ومنها مُشكِلَة وضع الدُسْتُور المعلق لسنة 2012 من قبل والمشكلة الحالية وهى وضع دستور آخر جديد لِمِصْر والذى يجرى إعداده حالياً .
وقد انتهينا إلى أن كلمة « تعديلات « الواردة فى الإعلان الدستورى تتضمن التعديل الكلى لدستور سنة 2012 كما انتهينا إلى أنه يجب منهجياً قبل الحديث عن تعديل الدستور يجب حسم مسألة أولية جوهرية سابقة على اقتراح أى تعديلات دستورية هى: هل يتم تعديل دستور 2012 أم يتم صياغة دستور جديد؟
وذلك لأن البداية الصحيحة لتعديل أو إعداد الدستور هى الالتزام بالمنهج الدستورى الصحيح ومراعاة المنطق القانونى والدستورى المعروف وهو أن الفصل فى المسائل الأولية يكون سابقا على الفصل فى المسائل الموضوعية، أى أنه قبل أن نتكلم عن تعديل الدستور يجب أن نحدد هل ما سوف يتم عمله هو تعديل للدستور أم إنشاء لدستور جديد؟ وقد استشهدنا على ضرورة وضع دستور جديد بالمنهج اللغوى وبالآيات القرآنية الآتية :
الآية 2 من سورة الطلاق ؛ والآية 42 من سورة المائدة، والآية 152 من سورة الأنعام، والآية 123 من سورة البقرة ، والآية 70 من سورة الأنعام .
كما استشهدنا بالحكمة العربية التى وردت فى كتب اللغة والحِكَمْ والأمثال العربية والتى تقول: «اتّسَعَ الَرَتْقُ (أى العيب الذى يحتاج إلى تعديل) عَلى الرَاقع (لجنة وضع الدستور) والثوب (الدستور) بحاجة إلى تغيير».
وقد أشرنا فى المقال المذكور إلى نظريتنا الجديدة– غير المسبوقة - فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن، هى نظرية الانعدام والبطلان والانحراف فى القانون الدستورى شرحناها فى كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012، مفادها أن الدستور المنعدم هو الدستور الذى يتضمن بكامله مخالفات صارخة وجسيمة فى إجراءات إصداره وفى تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته أى أن السلطة التأسيسية لا تُعبر عن حقيقة المجتمع والتيارات السياسية المائجة فيه وإنما تُعبر عن فئة أو طائفة معينة أو فكر إيديولوجى أو فكر سياسى أو عسكرى لا يُعبر عن آمال المجتمع وأهدافه وتطلعاته.
كما يتضمن الدستور المنعدم مخالفات صارخة فى موضوعه بشأن الحقوق والحريّات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصاناته يتعذر معها القول بأن هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحاً لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد ويتعارض مع المبادئ العليا فوق الدستورية ويُعد استبداداً صارخاً من السلطة المؤسسة أو المانحة للدستور أو اغتصاب للسلطة التأسيسية الدستورية على خلاف أحكام القانون والأعراف الدستورية المعترف بها دولياً أو على خلاف النظام السياسى والاجتماعى للدولة، وعلى وجه العموم فإن الدستور المنعدم هو دستور خلا من الأركان الأساسية لقيام دولة دستورية حديثة يجب أن يُراعى فيها التوافق والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting بين الحاكم والأطياف السياسية فى الدولة وذلك بالمخالفة للمصادر الدستورية التى أولها المبادئ فوق الدستورية السائدة بين الأمم والشعوب.
ويستخلص مما تقدم أن الانعدام الدستورى لا ينصرف إلى إجراء دستورى بعينه فقط أو مادة بعينها فقط وإنما ينصرف إلى الدستور برمته وما فيه من مواد أخرى تضمن عيوب تفصيلية خاصة بها، ونحن نرى أن البطلان والانحراف يشكلان درجة أقل فى العيوب التى تلحق الدساتير.
وقد تعرضنا فى المقال الثانى إلى الأسباب العامة لإنعدام دستور 2012 الشكلية والموضوعية والإجرائية والتى خلاصتها أن الدستور قد ولد فى دولة غير قانونية، وانعدام دستور 2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستورى من أنه يجب أن يُولد الدستور Constitution فى مناخ دستورى وفى ظل حكم يحترم الدستورية Constitutionalism.
حيث صدور دستور 2012 فى بيئة قانونية ودستورية غير شرعية.
كما تناولنا -من قبل- عشرين عيباً من عيوب الدستور المذكور أخذت بها جميعاً لجنة الخبراء العشرة فى مشروع التعديلات المقترحة على دستور 2012 حيث سبق لنا أن أرسلنا اقتراحاتنا المذكورة إلى معالى السيد المستشار رئيس الجمهورية وإلى السيد الأستاذ المستشار أمين عام لجنة التعديلات الدستورية كما توجد عيوب أخرى متعددة تفصيلية فى غالبية مواد دستور 2012.
وسوف نتناول فيما يلى العيوب الدستورية والمهنية الجسيمة الأخرى التى تضمنها الدستور المنعدم المذكور وذلك فيما يلى:
العيب الأول- عيب تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وذلك على خلاف أحكام الإعلان الدستورى وتضمنها عناصر حزبية متطرفة غيّرت هوية الدولة، وقامت بالاعتداء على السلطة القضائية.
العيب الثانى- انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا وما يزيد على ربع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لعدم رضائهم عن التوافقية فى الجمعية التأسيسية.
العيب الثالث- غياب وإقصاء باقى أفراد الشعب من الجمعية التأسيسية عدا ممثلى الأحزاب ذات الاتجاه الإسلامى.
العيب الرابع- السماح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، والذى أدّى إلى ضياع ما يزيد عن عام كامل من عمر مصر هى فترة تولى الرئيس السابق المنتمى إلى حزب الحرية والعدالة.
العيب الخامس- عيوب المادة 141 والتى أظهرتها محكمة القضاء الإدارى، والتى تنص على أنه: «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور».
العيب السادس- عيوب المادة 170 فقرة 2 والتى حرمت الجامعات من قيام المستشارين بالتدريس فيها ونقل خبرتهم العملية إلى الطلبة، والتى تنص على أنه «ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله».
العيب السابع- عيوب المادة 177 فقرة 2 والتى أظهرتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تنص على أنه: «فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها».
العيب الثامن- ما تضمنته المادة 55 من الدستور من ثغرات أدت إلى إشراك الجيش والشرطة فى الحياة السياسية فى توقيت غير مناسب، حيث تنص المادة 55 على أنه: «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».
وغيرها من المواد المتعددة والتى أوضحناها تفصيلا فى كل صفحة من صفحات موسوعة شرح الدستور المصرى لسنة 2012، وأمام كل مادة على حده.
العيب التاسع- استقر الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة الإدارية العليا المصرية ومحكمة القضاء الإدارى والقضاء المقارن من أن الاستفتاء على النصوص الدستورية لا يطهرها من أوجه البطلان أو الانعدام التى لحقت بها قبل الاستفتاء عليها لأن ما بُنى على باطل فهو باطل وما بُنى على معدوم فهو معدوم.
العيب العاشر- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 6 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 21/6/1986 بشأن أن الاستفتاء الشعبى على القرارات الجمهورية أو الدستور لا يطهرها ولا يحول دون الطعن عليها من العيوب التى شابتها.
العيب الحادى عشر- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 8 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 7/3/1992 بشأن أن الاستفتاء الشعبى على القرارات الجمهورية أو الدستور لا يطهرها ولا يحول دون الطعن عليها من العيوب التى شابتها.
العيب الثانى عشر- الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 29 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 1/10/2007 بشأن أن الاستفتاء الشعبى على القرارات الجمهورية أو الدستور لا يطهرها ولا يحول دون الطعن عليها من العيوب التى شابتها.
العيب الثالث عشر- منازعة التنفيذ رقم 10 لسنة 34 ق منازعات تنفيذ المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا من بعض المدعين بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى ومقتضاه حل الجمعية التأسيسية الثانية لمخالفتها أسباب ومنطوق حكم حل الجمعية التأسيسية الأولى والمذكرات المتصلة بها.
العيب الرابع عشر- حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2/6 / 2013، الموافق الثالث والعشرين من شهر رجب سنة 1434 ه بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
العيب الخامس عشر- مخالفة تعديل الدستور لأهداف ومبادئ ثورة 30 /6/2013 الجديدة والتى أوجدت واقعا جديدا يخالف ما قبله.
العيب السادس عشر- إغفال الدستور المصرى الجديد المادة (5) من دستور 1971 والتى تنص على أنه : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏ وفقا للقانون‏.‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».
العيب السابع عشر- تعديل الدستور سوف يؤدى إلى تشويه الدستور وعدم الاتساق الموضوعى وترتيبه.
العيب الثامن عشر- عدم منع الدستور لعملية تصويت القوات المسلحة وهو ما من شأنه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
العيب التاسع عشر- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 46085 لسنة 66 ق بجلسة 23/10/2012 بشأن اعتبار قرار الجمعية التأسيسية هو قانون قصد به الحيلولة بين محكمة القضاء الإدارى وبين رقابة قرارات الجمعية التأسيسية.
العيب العشرون- الانعدام الإجرائى وذلك لبطلان إجراءات إصداره واختيار جمعية تأسيسية بالمخالفة لحكم قضائى نهائى بات.
العيب الحادى والعشرون- الانعدام الموضوعى وذلك لقصور مواده ومخالفتها لرضى وتوافق الشعب المصرى الأمر الذى يؤدى إلى انعدام غالبية مواده ومخالفتها للعرف الدستورى والقانون الدستورى الدولى والمقارن.
العيب الثانى والعشرون- انعدام الاستفتاء على الدستور وبطلان إجراءاته لأن الاستفتاء على النصوص المنعدمة والباطلة لا يطهرها مما شابها من عيوب إجرائية وموضوعية تعدمها وذلك طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.
كما توجد عيوب أخرى متعددة فى غالبية مواد الدستور سوف نظهرها تفصيلاً فى المقال التالى إن شاء الله تعالى.
E-mail:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.