قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    حكاية الثورة التى استعادت الدولة| 30 يونيو .. وبناء القوة القادرة لمصر    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    غدا، طرح كراسات شروط حجز شقق مشروع valley towers    «النقل» تعلن إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات حفر الأنفاق في مصر    رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب    زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك محادثات لإسقاط حكومة نتنياهو    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو    مصدر من اتحاد الكرة يوضح ل في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. على الموقع من هنا    محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح خط مياه ميدان فينى لعودة الخدمة    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    ينطلق 6 يوليو.. من هم ضيوف الموسم الأول من برنامج بيت السعد؟    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين    "المملكة المغربية الهاشمية".. موقف محرج ل محمد رمضان من المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    رئيس جهاز الشروق: استمرار الإزالات الفورية للمخالفات خلال أيام العطلات الرسمية    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار القانونية لنقض الحكم ضد مبارك ورموز النظام السابق
نشر في أكتوبر يوم 27 - 01 - 2013

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وآخرين فى الحكم الصادر بحبسهما فى قضية قتل المتظاهرين.
وجاء فى منطوق الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حبيب العادلى ومساعديه الستة ومبارك ونجليه وحسين سالم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما جاء فى ذات الحكم قبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى شكلا وفى الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومن الجدير بالذكر أنه ينظم آثار الطعن بالنقض القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمى 74 لسنة 2007 و 153 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و أنه سوف يترتب على صدور هذا الحكم الآثار القانونية والجنائية الآتية:
الأثر الأول: إحالة الدعوى الجنائية إلى دائرة جنائية أخرى فى ذات محكمة استئناف القاهرة وتعود الدعوى الجنائية فى هذه الحالة بنفس الوضع الذى كانت عليه وقت اتصال محكمة الجنايات بها لأول مرة، وعلى محكمة الجنايات أن تنظر نفس الدعوى بمقتضى أمر الإحالة الذى رُفعت به الجناية قبل صدور الحكم المطعون فيه.
الأثر الثانى: أنه يترتب على نقض الحكم إلغاؤه ويُعتبر الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات معدوم الأثر فيما نُقض منه، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة الجديدة المحال إليها لا تتقيّد بما ورد به فى شأن وقائع الدعوى، فلها مطلق الحريّة فى تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح، ولا تتقيّد فى ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض فى هذا الشأن.
الأثر الثالث: أن لهيئة المحكمة الجديدة مطلق الحريّة فى تقدير أو إعادة تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح وهى لا تتقيد فى ذلك كله حتى بحكم النقض.
الأثر الرابع: أن نقض هذا الحكم لا يعنى إهدار جميع ما أبدى من أقوال أو شهادات أو ما قد تمت مباشرته من إجراءات صحيحة أثناء إجراءات المحاكمة الأولى.
الأثر الخامس: هو أنه لما كان نقض الحكم يترتب عليه سقوطه وإلغاء الآثار المترتبة عليه فإن الدعوى تُحال إلى المحكمة المختصة لتفصل فيها فى حدود ما تم نقضه من الحكم، فإذا كان الجزء المنقوض هو الخاص بالدعوى الجنائية فإن المحكمة المحال إليها تتقيّد بذلك فقط دون غيره ولا يجوز لها التعرّض للدعوى المدنية.
الأثر السادس: أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بعدة تُهم وتم نقض الحكم بالنسبة لبعضها فلا يجوز لها التعرض للتهم الأخرى التى لم يتم نقضها من محكمة النقض.
الأثر السابع: أنه إذا كان نقض الحكم قد تم بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، فإن النقض يقتصر فقط على من تم النقض بالنسبة له دون البعض الآخر الذى لم يُنقض حكمه وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات المعروفة الخاصة بحالات الارتباط.
الأثر الثامن: أنه يجوز للمتهمين إبداء أوجه دفاع جديدة حتى لو كان الطعن الذى نُقض الحكم على أساسه قد رُفع من النيابة العامة كما يجوز أيضا للنيابة العامة أن تقدم أدلة جديدة.
الأثر التاسع: أن المحكمة الجديدة التى تنظر الدعوى تتقيد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور الذى رُفعت الدعوى على أساسه حتى ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتعديل التهمة أو الوصف.
الأثر العاشر: أن المحكمة الجديدة المحال إليها تملك أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشدِدة أو تغيير الوصف القانونى للتهمة مادام أن الحكم قد تم نقضه بناءً على طلب النيابة العامة.
الأثر الحادى عشر: أنه لا تتقيّد المحكمة الجديدة كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، وعلى ذلك فإن لها أن تقضى بعكسه دون أن يكون ذلك مبررا للنقض إلا إذا كان الحكم مشوبا بعيب من العيوب التى تشكل وجها من وجوه الطعن بالنقض طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا فى كتابنا «التعليق على قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009».
الأثر الثانى عشر: أنه يُراعى أن هناك من القيود التى تلتزم بها المحكمة الجديدة المُحال إليها الدعوى دون أى استثناء على القاعدة السابقة كما يلى:
القيد الأول: هو أن المحكمة الجديدة تلتزم فى حكمها بقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه، فإذا كان الحكم قد تم نقضه بناءً على طعن المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة أن تقضى عليه بعقوبة أشد من المقضى بها، لأن ذلك هو الذى كانت تملكه محكمة النقض ذاتها فيما لو تصدت للحكم بمقتضى القانون، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا فى كتابنا «الأحكام الكبرى الجنائية والمدنية لمحكمة النقض المصرية».
القيد الثانى: هو عدم جواز التعرّض لما فصلت فيه المحكمة استقلالا بحكم نهائى لم يُطعن فيه فلا يجوز التعرّض مثلا للدفوع الفرعية التى تمسّك بها الخصوم وقُضى برفضها بحكم نهائى لم يُطعن فيه.
الأثر الثالث عشر: يترتب على نقض الحكم انتهاء آثاره الجنائية فى التنفيذ وإخلاء سبيل المتهم المحبوس إلا إذا كان محبوسا لسبب آخر مثل الحبس الاحتياطى فى قضية كسب غير مشروع أو قيامه بتنفيذ عقوبة فى جناية أو جنحة أخرى محبوس على ذمتها.
الأثر الرابع عشر: أورد المشرّع استثنائين على القاعدة العامة السابق بيانها والتى من مفادها عدم التزام محكمة الموضوع برأى محكمة النقض وذلك فى المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويمكن تلخيص هذين الاستثنائين فيما يلي:
الاستثناء الأول: إذا كان الحكم المطعون فيه صادر بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا فى كتابنا «شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائيا ومدنيا».
الاستثناء الثانى: أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن نذكر أن الحكم المنقوض هو الحكم الصادر فى القضيتين رقمى 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى قضت فيهما محكمة جنايات القاهرة بجلسة 3/6/2012 بالحكم الآتى:
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا الثانى حسين سالم فهو غيابى:
أولا: بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثانيا: بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، وأسامة يوسف إسماعيل المراسي، وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قِبَل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.