امرأتان تتنافسان على المنصب، سكان طوكيو يختارون حاكمهم    التعادل يحسم الوقت الأصلى لمباراة أوروجواى ضد البرازيل فى كوبا أمريكا    واشنطن بوست: فريق بايدن لم يتمكن من احتواء أزمة فشله خلال المناظرة مع ترامب    مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا سنة 2024    يورو 2024| مواجهات نصف النهائي.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة    حادث مروع.. غرق 5 لاعبين من فريق مغربي شهير    "أطلع هُنا" رابط نتائج البكالوريا سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed gov sy    الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج اليوم على الشواطئ    ذكرى استشهاد البطل أحمد المنسى في كاريكاتير اليوم السابع    أمن قنا يحرر طفلًا بعد ساعات من اختطافه ويضبط الجناة    تركي آل الشيخ: «الفيل الأزرق 3» هيروح في حته تانية ونتفاوض على جزء رابع    اهتمام الرئيس السيسي أكسب الحوار الوطني ثقلا مجتمعيا وسياسيا.. والهدف خدمة الشعب المصري    «كان شايل جبل على كتفه».. رسالة مؤثرة من شقيق أحمد رفعت بعد وفاته    3 ناجين و2 مفقودين.. القصة الكاملة لكارثة غرق 5 لاعبين من اتحاد طنجة المغربي    بعد توليه رئاسة إيران.. من هو الإصلاحي مسعود بزشكيان وما هي صلاحياته؟    بعد استقراره عالميا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024 للبيع والشراء    وزير التموين: الدعم يعد الملف الرئيسي ولا بد من وضع إجراءات لتنقية البيانات    التعليم: 99% من نماذج إجابات امتحان الكيمياء المتداولة عبر جروبات الغش غير صحيحة    محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المواطنين في جولة ليلية بشوارع العاصمة    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب وتفاجئ بانضمامه للمنتخب مع كيروش    عاجل - مع بداية العام الهجري شاهد خطوات استبدال كسوة الكعبة 1446    جوري بكر تعلق على انتقادات فتح شاطئ لعمال الساحل الشمالي.. ماذا قالت؟    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    «زي النهارده».. اليوم العالمي للشيكولاتة 7 يوليو 2009    رئيس مودرن سبورت: الحديث عن مستحقات أحمد رفعت «سابق لأوانه»    رئيس كفر الدوار يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد    كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي    ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية    جريمة موثقة أضرت بالتعليم.. نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    سعر الفراخ البيضاء يتراجع وكرتونة البيض ترتفع بالأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024    وزير التموين: التسعيرة الجبرية ليست حلا.. ونعمل على زيادة الدعم في الموازنة المقبلة    نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    فضيحة تضرب أشهر ماركات الحقائب.. إطلالات مئات الآلاف سعرها لا يتجاوز ال3 آلاف جنيه    لليوم ال 274.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعيةوينسف المبانى بالشجاعية و"غوتيريش" يحذر من حرب شاملة    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    «الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة    سبّ وضرب في اللايف.. كواليس خناقة داخل مستشفى بأكتوبر    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ... هل يصرف عفاريت البلطجية ؟ !
نشر في أكتوبر يوم 26 - 08 - 2012

مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكى عن الانتهاء من إعداده، أثار حالة من الجدل فى الأوساط السياسية والحقوقية، وخاصة مع إعلان البعض عن رفضهم لإعادة العمل بقوانين استثنائية تؤثر على حقوق وحريات المواطنين..
«أكتوبر» وضعت هذا الملف الساخن، أمام نخبة من خبراء القانون ورجال القضاء، ليجيبوا عن السؤال الذى يشغل بال المصريين جميعاً فى الوقت الحاضر: هل نحن بحاجة فعلية لإصدار قانون جديد للطوارئ لصرف عفريت البلطجة الذى يثير الرعب فى الشارع المصرى؟ أم أن هناك طرقا ووسائل أخرى يمكن القضاء على هذا العفريت من خلالها؟ التفاصيل فى سياق التحقيق التالى..
فى البداية يقول المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة إن قانون الطوارئ لم يتم إلغاؤه ولكن تم إلغاء حالة الطوارئ والتى قام المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بإلغائها وكانت الدساتير المتعاقبة تنظم إعلان حالة الطوارئ وتمنح اختصاصها لرئيس الجمهورية فى مواجهة ظروف معينة تمر بها البلاد مثل إعلان الحرب ومواجهة قوة قاهرة مثل حالة الزلازل أو السيول أو اضطرابات داخلية تؤثر على وحدة البلاد وأمنها، موضحاً أن النظام السابق قصر استخدام حالة الطوارئ على مواجهة المخدرات والإرهاب.
ويضيف المستشار رفاعى أن التشريع المصرى ليس فى حاجة إلى مشروع قانون طوارئ جديد حالياً لأن الجديد يتفق فى جوهره ومضمون نصوصه مع قانون الطوارئ المعمول به لدينا فى التشريع المصرى، كل ما نحتاج إليه هو إعلان حالة الطوارئ.
ويضيف أن نفس الضمانات موجودة فى القانون الحالى من حيث معاملة الحبس الاحتياطى ويبلغ أهله ويمكنوا من الاتصال بالمحامين والمشكلة الحقيقية تتمثل فى القائمين بالتطبيق.
ويؤكد أن نصوص قانون العقوبات الحالى والمطبق حالياً تغنينا عن إعلان حالة الطوارئ ولكن ينبغى على القائمين على تطبيق القانون أن يطبقوه بحزم وحسم وبشفافية مع مراعاة حقوق الإنسان فى مصر والعالم، فنحن لدينا عقوبات تواجه كل أنواع الإرهاب والبلطجة فى إطار التشريع العقابى العادى والذى يحترم حقوق الإنسان إذا تم تطبيقه بشفافية والذى يخضع أى متهم بالمثول أمام قاضيه الطبيعى لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وليس الإجراءات الاستثنائية وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية التى ننادى بها والتى يحتاج إليها المجتمع المصرى بأكمله.
ويرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية السابق ورئيس الاستئناف أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذى صدر فى عهد جمال عبد الناصر مازال موجوداً وهو قانون مجحف جداً لأنه يلغى كل ضمانات الحريات لكل الأفراد الموجود فى قانون الإجراءات الجنائية فرجل الضبطية له الحق فى التفتيش والاعتقال بدون إذن من النيابة العامة.
ويضيف أن قانون العقوبات الحالى فيه ما يكفى لمواجهة جرائم البلطجة وقطع الطرق إلا أنه طعن على نص قانون البلطجة ثم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى قبل عرضه وإقراره من مجلس الشعب فقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المواد لعدم عرضها على مجلس الشورى قبل الموافقة عليها من مجلس الشعب ومن الممكن تفعيل هذه المواد مرى أخرى بعد إقرار الدستور الجديد ومن الممكن فى حالة الضرورة أن يصدر الرئيس الحالى - وبيده السلطة التشريعية - مرسوما بقرار جمهورى بتفعيل هذه المواد التى قضى بعدم دستوريتها والعمل بها وعرضها على مجلس الشعب القادم والذى يقوم بإقرارها أو رفضها بعد انتخابه.
ويؤكد المستشار البسيونى أن قانون العقوبات الحالى يكفى لمواجهة البلطجة وقطع الطرق وبه من النصوص لتفعيلها وقد كانت جماعة الإخوان المسلمين أكثر الناس معاناة ومعارضة لهذا القانون فالمفترض الا يتم التكفير إطلاقاً فى إصدار مثل هذه القوانين الاستثنائية.
قانون جائر
ويؤكد المستشار البسيونى أن هذا القانون الاستثنائى إذا صدر سيكون قانوناً جائراً سيهدر كل المبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان وسيعيد محاكم أمن الدولة طوارئ ومحاكم من العسكريين والمدنيين وليس هناك نقض لأحكام هذه المحاكم الاستثنائية وهنا نتساءل: لماذا العجلة وما الهدف من إصدار هذا القانون الاستثنائى حالياً؟! إن قانون العقوبات الحالى يكفى لمواجهة وردع أية مجرم وأى جريمة وهنا نؤكد: أنه خلال 30 عاماً من حكم مبارك الديكتاتورى هل اختفت جرائم البلطجة؟! والإجابة أنها لم تختف والمهم هنا هو تفعيل نصوص القوانين الحالية.
ويؤكد أن الهدف الخفى من إصدار هذا القانون هو تكميم الأفواه وإعادة الرقابة على الصحف والمحطات الفضائية وأداة لفرض سيطرة الحزب الحاكم على مقدرات الأفراد والمجتمع.
ويؤكد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن المجتمع المصرى فى ظروف لا تقتضى فرض حالة طوارئ مجدداً حتى مع انتشار الفوضى وأعمال البلطجة والعنف والسطو المسلح وكل أعمال العنف بكافة أشكالها ومظاهرها منذ قيام الثورة تحديداً حتى إن البعض أصبح يتمنى العودة إلى ما قبل الثورة فى النواحى الأمنية التى كانت محكومة بقبضة من حديد غير أن تلك القبضة كانت على الخارجين على القانون والملتزمين والمنصاعين له معاً، وهو ما يكون مستهدفاً بمشروع القانون الجديد الذى لن يفرق بين بلطجى ورجل شريف مادام من حق السلطة العامة أن تقتاد أى شخص دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفوقه أن هذا الأمر يتسم بخطورة بالغة فإنه لا جدوى منه إذ أنه فى القانون الحالى - وهو قانون العقوبات - فيه ما يردع كل خروج على القانون وبشكل حاسم فقط يجب تقوية شوكة الأمن بمعدات وأدوات وتجهيزات وتهيئة نفسية للرأى العام بأن يتعاون مع الأمن ورأينا مرارا وتكرارا حالات قبض الأهالى على البلطجية والمتورطين وسحلهم وإنهاء وجودهم بشكل عنيف، وأنا مع هذا الاتجاه وأقره وأقبله بأن يشترك الأهالى والمواطنون مع الأمن بصورة مخلصة وجادة لإنهاء حالة البلطجة وللابد.
قوانين استثنائية
ويضيف أن حالة الطوارئ تفرض وجود محاكم طوارئ وأمن دولة عليا طوارئ وتصديق الحاكم العسكرى عليها ولا يوجد على أحكامها طعن بالنقض، وهذه تسمى محاكم استثنائية لأنها تكاد تكون درجة واحدة فى التقاضى.
ويؤكد أن التشريع الحالى الموجود كاف لمواجهة البلطجة وقطع الطرق، وقانون العقوبات يكفى لهذه المواجهة ولا يحتاج إلى مثل هذه القوانين الاستثنائية، ولدينا ما يردع كل هذه الجرائم، ولكن نحتاج إلى تفعيل هذه القوانين بشكل دقيق وحاسم.
ويرى المستشار هشام جنينة- رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وأحد رموز تيار الاستقلال والسكرتير السابق لنادى القضاة أن هذا القانون المقترح يضع قيودا وقوانين استثنائية من شأنها فرض قيود على الحريات وحقوق المواطنين الموجودة فى الدستور، ومما لاشك أن هذه الضمانات يجب الحافظ عليها والتمسك بها حتى فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد والمتمثلة فى حالة الانفلات السلوكى والأمنى الموجودة فى الشارع المصرى.
ويضيف المستشار جنينة أن مواجهة هذه المسألة لن تكون على حساب فرض مزيد من العقوبات عبر قوانين تسن لتشديد العقوبات وإعطاء رجال الأمن صلاحيات إجرائية من شأنها تجاوز الحقوق والضمانات المكفولة دستوريا للمواطنين والتى يجب أن تكون تحت رقابة قضائية مسبقة وليست لاحقة تحكم من خلالها الأجهزة القضائية منظومة الأداء داخل أجهزة الشرطة حتى لا يحدث تجاوز أو خرق للقانون من خلال الصلاحيات التى قد تمنح للشرطة والتى تتجاوز حقوق المواطنين الدستورية لمحاولة فرض قيود وتجاوز الرقابة القضائية السابقة بمعنى أن القاضى أو وكيل النيابة لا يباشر رقابته القضائية سابقة على إجراءات الضبط.
ويضيف أن تحريات أجهزة الشرطة فى الإجراءات العادية تعرض على القاضى المختص قبل الضبط، أما حالة الطوارئ تأتى بمحاكم أمن الدولة طوارئ وهى محاكم استثنائية.
مواجهة الانفلات
ويؤكد المستشار جنينة أن التفكير فى إعلان حالة الطوارئ لم يفكر فيه الوزير الجديد، ولكنه يريد مواجهة حالة الانفلات، فالوزير لا يفكر فى إعلان حالة الطوارئ وأنا أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، فالقوانين الاستثنائية لا تردع الانفلات الأخلاقى والسلوكى والقيمى والمجتمعى.
ويتوقع المستشار جنينة أن تكون هناك تعديلات مرتقبة فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية خاصة بضبط السلوكيات الجديدة التى تظهر فى الشارع مثل استعراض القوة وترويع المواطنين أو قطع الطرق بالقوة والبلطجة.
والحل فى وجهة نظر المستشار جنينة أن يتم تعديل قانون العقوبات والإجراءات بما يسمح بمواجهة الجرائم الجديدة فى الشارع المصرى ومواجهتها عبر قانون طبيعى وتمكين الشرطة من خلال تدريب وتسليح الأفراد وتعزيز إمكاناتهم وزيادة أعدادهم، وفى هذه الحالة سوف لا نحتاج إلى قوانين استثنائية.
نحن نحتاج إلى تفعيل القوانين الحالية ويجب أن يطبق القانون فى الشارع المصرى لضبط أى خرق للقانون وعلى أكثر تقدير يمكن أن يتم استرجاع واستحضار قانون البلطجة الذى تم إلغاؤه عام 2002 لعدم دستوريته.
التصدى للبلطجة
ومن جانبه أوضح المستشار إبراهيم محمد نجيب المحامى بالنقض أن مشروع قانون الطوارئ الجديد ينص على إعلان حالة الطوارئ، إذا تعرض الأمن فى الجمهورية أو منطقة منها للخطر بسبب الحرب أو حدوث إضرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية مثل انتشار الأوبئة ويمنح مشروع القانون السلطات حق القبض على المشتبة فيهم أو معتادى الإجرام والخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش أماكن وجودهم دون النقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك فرض حظر التجوال.
ومن أهم ملامح المشرع أنه يستوجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية لإصداره ليقرر المجلس ما يراه بشأن القانون، كذلك لا يجوز مد الفترة الزمنية المحددة وهى 6 شهور فقط فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة المواطنين عليها بعد استفتاء عام وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة عليها قبل نهاية المدة بستة أشهر، وإذا رفضه الشعب ينتهى بقوة القانون.
ويضيف أن من بين نصوص المشروع ضمانات أنه لا يجوز اعتقال الشخص أكثر من مرة واحدة، فى هذه المدة خلافا للقانون القديم الذى كان يقرر اعتقال الشخص أكثر من مرة أو عدة مرات، كذلك يحق للمعتقل التظلم من قرار الاعتقال أمام محكمة الجنايات بعد صدور القرار بخمسة عشر يوما، خلافا للقانون القديم الذى كان يقرر تظلم الشخص من قرار اعتقاله بعد صدوره ب 30 يوما.
ويضيف المستشار إبراهيم أننى مع مشروع القانون الجديد الخاص بالطوارئ من أجل التصدى للبلطجة والعنف الموجودة فى المجتمع والشارع والتى زادت على حدها وقطع الطرق التى انتشرت فى كل المناطق، وسوف يكون له مردود إيجابى.
ويؤيد صدور القانون لمواجهة البلطجية وتجار المخدرات وقاطعى الطرق وأعمال الشغب الذى يؤدى إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.