في أول رد فعل واستجابة لمطالب الأطباء من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي تمكنت نقابة الاطباء من الحصول علي قرار من مجلس الشعب بتعديل المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 بموجبها يتم تعديل المدة الممنوحة لتوفيق الأوضاع ومدها الي خمس سنوات ويكون من حق وزير الصحة مدها مدة اخري.. جاء ذلك بعد ان تمسك الاطباء بأن المدة التي كانت ممنوحة للاطباء كانت غير كافية بحد اقصي اربعة اشهر ونصف الشهر. حيث كان نص المادة قبل التعديل أن تتم معاينة المنشأة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص او تحديد الترخيص بعد ملء بيانات نموذج المعاينة المعدل لذلك وإذا تبين ان الاشتراطات غير مستوفاة تحدد للطالب مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لاستيفائها علي أن تتم المعاينة في نهايتها أو بعد تقديم طلب يفيد اتمام الاشتراطات أيهما اقرب فاذا لم يكن الطالب قد أتم الاشتراطات جاز منحه مهلة آخري مساوية لنصف المهلة الاولي. فاذا انقضت المهلة الاخيرة دون استيفاء الاشتراطات رفض طلب الترخيص أما اذا كانت الاشتراطات مستوفاة بالمديرية يصدر القرار الخاص بمنح التراخيص من المحافظ المختص ويسلم لصاحب المنشأة.