سوف يسجل التاريخ أنه في يوم 27/4/2006 خرجت فئات ممثلة للشعب المصري (قضاة/أساتذة جامعة/صحفيين/ محامين/ اعضاء مجلس الشعب/ عامة الشعب .... نساء/ شباب /شيوخ ) تعبر عن مساندتها لقضاة مصر في مطلبهم المتمثل في استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و كان هذا بمناسبة تحويل و مثول أثنين من نواب رئيس محكمة النقض أمام لجنة التأديب يقيناً من هذه الجموع من أن السبب الحقيقي لهذا التحويل هو جهرهما في وسائل الإعلام بأن نتائج الأنتخابات التشريعية الأخيرة التي باشرها القضاة شابها التزوير في العديد من الدوائر و لأسباب عديدة مما يفقدها المشروعية المطلوبة و سوف يسجل التاريخ أيضا أن أجهزة الشرطة قد تعاملت مع الحدث و مع هذه الجموع كما هو معتاد منها ... اعاقة الوصول الي مكان الحدث بكل السبل / الضرب/ البطش/ السحل/ الاعتقال دون أي تميز.... و قد سجلت عدسات و سائل الاعلام صوت و صورة هذه الأحداث و تناقلتها و هي أدلة لا يمكن محوها لأنها في العيون و الصدور. عزيزي القاريء سوف أحيلك الي مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية - والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نوفمبر 1985 ورقم 40/146 في 13 كانون الأول / ديسمبر 1985 و هي كما يلي: استقلال السلطة القضائية : 1) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه . ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية . 2) تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، علي أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب . 3) تكون للسلطة القضائية الولاية علي جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون . 4) لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظرة القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية. 5) لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية . 6) يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف . 7) من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة . حرية التعبير وتكوين الجمعيات : 8) وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدي ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. 9) تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام إليها . المؤهلات والاختيار والتدريب : 10) يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين علي تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون . ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة علي ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، علي أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني . شروط الخدمة ومدتها : 11) يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم، واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم علي أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدي وسن تقاعدهم 12) يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلي حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك 13) ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلي العوامل الموضوعية، ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة . 14) يعتبر إسناد القضايا إلي القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليها مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية . السرية والحصانة المهنيتان : 15) يكون القضاة ملزمين بالمحافظة علي سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخري خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم علي الشهادة بشأن هذه المسائل . 16) ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوي مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول علي تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطني . التأديب والإيقاف والعزل : 17) ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوي المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك علي نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضي الحق في الحصول علي محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولي سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك . 18) لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو العزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم . 19) تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي . 20) ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، ولا ينطبق ذلك علي القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها . أخيراً ..... أترك لك عزيزي القاريء الحكم و الأجابة علي السؤال الرئيسي و هو .....هل في مصر قضاء مستقل طبقاً للمعايير الدولية؟ .......أتمني أن تعي كل أطراف الأزمة أننا أمام أمر جلل ... و أن عدم الاكتراس أو التهوين من الأمر سوف يمثل في تقديري الخطأ الأخير. إن مصر في حاجة الي إعلاء صوت العقل و الموضوعية و الشأن الوطني علي ما عاداه من الشئون.