يقوم النظام القانوني المصري شأنه في ذلك شأن العديد من الانظمة القانونية الوطنية للعديد من دول العالم علي الدستور، باعتباره القانون الأعلي والأسمي الذي يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الافراد وحرياتهم الاساسية والضمانات الدستورية لهذه الحقوق وتلك الحريات، وهو بذلك يعتبر القانون الأم والوثيقة الاساسية التي يلتزم بها ويعمل علي اساسها ويحرص علي الحفاظ عليها والالتزام بها كل السلطات في الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية. ومع بداية ظهور عصر العولمة كان من الطبيعي والمنطقي في ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الانسان المعارصة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام ،1971 ان يتضمن كل المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتي كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك، بما صدر عنها من مواثيق واعلانات وقرارات والحرص علي ان تتناولها احكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية، وفي اطار من الادراك الكامل بدور مصر علي الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والاقليمية. وفي هذا الاطار، رأينا ان نعرض جميع المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تضمنتها ابواب الدستور المصري، تأكيدا للتكامل الوارد فيه، والتزامه بجميع ما ورد بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن كل الحقوق علي ان نعرض بشكل مفصل النصوص الواردة فيه بحقوق الطفل.. علي النحو التالي: 1- المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تضمنها الدستور المصري: تناول الدستور في أبوابه الأربعة المبادئ الآتية: - مبدأ الشعب مصدر السلطات - مبدأ الحرية السياسية- مبدأ الحق في الجنسية - مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة- مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة- مبدأ الحق في العمل ومنع السخرة - مبدأ الحق في تولي الوظائف العامة - مبدأ الحق في توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي - مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الادني للاجور والقضاء علي البطالة ورفع مستوي المعيشة - مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها - مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز او التفرقة العنصرية - مبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها - مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز ايذائه بدنيا او معنويا او تعذيبه وعدم حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشأن السجون واهدار الدليل المستمد من الاكراه والتهديد وعدم التعويل عليه - مبدأ عدم جواز اجراء التجارب الطبية او العلمية علي اي انسان بغير رضائه الحر- مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين - مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية - مبدأ حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام والنشر- مبدأ حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي - مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الابعاد عن الوطن او منع العودة اليه - مبدأ اللجوء السياسي للاجئين الاجانب والمضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الانسان او السلام او العدالة وحظر تسليم اللاجئ السياسي- مبدأ حق الاجتماع الخاص- مبدأ حق الاشتراك في الجمعيات وتكوينها- مبدأ حق انشاء وتكوين الاتحادات والنقابات- مبدأ حق الانتخاب والترشيح - مبدأ استقلال القضاء وحصانته - مبدأ شخصية العقوبة وانه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي وعلي الافعال اللاحقة علي تاريخ نفاذ القانون- مبدأ براءة المتهم حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها حق وضمانات الدفاع عن نفسه- مبدأ حق التقاضي للجميع واللجوء الي القاضي الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل في القضايا وحظر النص علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء- مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين - حق الابلاغ الفوري بسبب القبض او الاتصال بمن يري ابلاغه واعلانه علي وجه السرعة بالتهمة الموجهة اليه وحق التظلم من الاجراء الحاصل علي حريته.