طالب النائب العام أعضاء النيابة العامة بالإشراف علي الإجراءات التي تتخذها جهات الإدارة المختصة في حالة دخول المريض النفسي إحدي منشآت الصحة الفنسية سواء في حالة الدخول الإرادي أو الدخول الالزامي، بهدف رعاية المريض النفسي والحفاظ علي جميع حقوقه المقررة قانونا وتطبيق ما طرأ من تعديل علي احكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (62) من قانون العقوبات، وعلي الأخص إضافة الاضطراب النفسي- إلي جانب الاضطراب العقلي- إلي أسباب موانع المسئولية الجنائية إذا ثبت أن المتهم كانت يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة علي نحو افقده الادراك أو الاختيار، مع سريان تلك الاحكام بأثر رجعي علي الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون إعمالاً لقاعدة (القانون الاصلح للمتهم) المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات. والمبادرة إلي التصرف في المحاضر والقضايا المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريض النفسي مع اسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها، واحالتها إلي جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة المختصة، وابداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها مع تشديد العقوبات المقضي بها. وأوضع النائب العام ان المشرع اصدر قانوناً جديداً برقم 71 لسنة 2009 لرعاية المريض النفسي بدلاً من القانون السابق اصداره عم 1944 وبدأ سريان القانون الجديد اعتبار من يوم 14 يوم 2009، كما انه قد تم إجراء تعديل لبعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في ذات الشأن، وان القانون الجديد جاء مواكبا لما حدث من تطور كبير في علوم الطب النفسي ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته التي تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية، حيث يهدف إلي تنظيم التعامل مع المرضي الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها. وانه في سبيل تحقيق هذا الهدف تضمن القانون تعديل الاحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من مرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة يفقده الادراك أو الاختيار أو ينقصه وذلك بإضافة الاضطراب النفسي إلي جانب الاضطراب العقلي، كما تناول القانون الجديد بالتجريم الأفعال التي تنطوي علي انتهاك لحقوق المرضي النفسيين، وفرض عقوبات مشددة علي تلك الجرائم، كما عهد المشرع إلي النيابة العامة بدور مهم - خارج نطاق الدعوي الجنائية - قصد به إشرافها ومتابعتها للإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضي النفسيين.