أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط حكما برئاسة المستشار شريف صلاح محمد عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود محمد ندا ، والمستشار ماجد شعبان العدوى، وبحضور النائب محمد إبراهيم عرفات ،مفوض الدولة، وسكرتارية/ محمد لطفي البحيرى أمين سر المحكمة أكدت فيه المحكمة على أن المشرع تطلب توافر بعض الشروط فيمن يعين بوظيفة مأذون بعضها يخص المتقدمين لشغل تلك الوظيفة من غير حملة المؤهلات العليا والبعض الآخر خاص بمن يرشح لشغل تلك الوظيفة من حملة المؤهلات العليا ، ومن بين هذه الشروط أن يكون المرشح حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من أحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، وأن يتم ترشيحه من قبل أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين، ويجب على المتقدم لشغل وظيفة مأذون أن يتقدم إلى المحكمة الجزئية المشار إليها بالمستندات المنصوص عليها بالمادة 7 من لائحة المأذونين ، وتصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين وذلك بعد التحقق من استيفاء كافة المرشحين للشروط المشار إليها سلفا وبعد إعمال عناصر المفاضلة التي حددتها المادة 12 من لائحة المأذونين فيفضل من يحمل المؤهل الأعلى ثم الحائز على درجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ثم الحائز على درجات أعلى في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يتم تفضيل حنفي المذهب ثم يتم التفضيل بإجراء القرعة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، ولا يكون قرار الدائرة نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل جاء ذلك بعد فتح باب الترشح لمأذونية ناحية عزبة البرج بقسم أول مركز دمياط - نظرا لوفاة مأذونها - اعتبارا من 3/6/2002 ولمدة ثلاثة أشهر ، فتقدم لشغلها ستة مرشحين هم: 1- ضياء الدين محمد حسن مصطفى الأسطى { المدعى عليه الثالث} ، والحاصل على ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة عام 1985 بتقدير عام جيد. 2- محمد أحمد محمد خليل { المدعي } والحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام 1987. 3- السيد مصطفى حافظ حلاوة ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام مقبول. 4- محمد رأفت حسن بيوض ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام جيد. 5- عبد الفتاح عبد الفتاح الحمامصي. والحاصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1991 بتقدير عام مقبول. 6- عبد السعيد الاسلامبولي ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1991. وقد قامت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بدمياط بنظر طلبات الترشيح إلى أجرت القرعة بين المقبولين منهم فكانت نتيجة القرعة من نصيب المدعى عليه الثالث ضياء الدين محمد حسن مصطفى الأسطى ، الحاصل على ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة عام 1985 بتقدير عام جيد، وتم التصديق عليه من وزير العدل بتعيينه مأذونا قسم أول عزبة البرج مركز دمياط. ومن حيث إن ما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه هو بطلان محضر الترشيح لمخالفته حكم المادة رقم 4 من قرار وزير العدل بشأن لائحة المأذونين المؤرخ 4 /1/ 1955 لكون من قاموا بتزكية المطعون علي تعيينه لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين لكونهم ليسوا حاصلين على مؤهلات عليا ولم يدرسوا الشريعة كمادة أساسية إذ أن أغلبهم صيادين ، ونجارين، وتجار ، وعمال فني ديكور ، كما أن المدعى عليه الثالث يحمل المذهب الشافعي وقدم مستندا مزورا يفيد أنه حنفي المذهب . وحيث إنه عن السبب الأول ، المتعلق بكون من قاموا بتزكية المطعون علي تعيينه لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين لكونهم ليسوا حاصلين على مؤهلات عليا ولم يدرسوا الشريعة كمادة أساسية إذ أن أغلبهم صيادين ، ونجارين، وتجار ، وعمال فني ديكور ، فإنه مردود، إذ أنه بمطالعة محضر الترشيح المطعون عليه تبين أنه مكون من عشرين شخصا وافقوا على ترشيح المدعي عليه الثالث لشغل وظيفة مأذون بناحية عزبة البرج وجميعهم من أهالي جهة المأذونية المسلمين ، إذ خلت الأوراق من الشهادات الحاصلين عليها مما يجعله نعيه مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها إذ لا يمكن الجزم بأن من يعمل صيادا أو نجارا أو تاجرا ليس حاصلا على مؤهل عالي لكون الواقع العملي قد أثبت عكس ذلك، يضاف إلى ذلك أنه بالنظر إلى وظائفهم فقد تباينت تلك الوظائف مابين مدير لمدرسة ، و مهندس زراعي ، و محاميا ، وتاجر وصياد وفني ديكور ، وعقيد بالمعاش ، ومحاسب ... الخ ، وعلى فرض صحة ما ذكره المدعي فإنه باستبعاد من لا يتوافر فيهم شرط الحصول على مؤهل عالي من مهنة صياد، ونجار ، وتاجر ، وفني ديكور ، نجد أنه يتوافر الحد الأدنى من العدد اللازم لشغل الوظيفة محل القرار الطعين ، الأمر الذي يجعل ما نعاه المدعي علي القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ويتعين الالتفات عنه. وحيث إنه عن السبب الثاني ، المتعلق بكون المدعى عليه الثالث يحمل المذهب الشافعي وقدم مستندا غير صحيح يفيد أنه حنفي المذهب ، فإنه مردود أيضا ، إذ أنه على فرض صحة ذلك لما استدعى الأمر إلى إجراء قرعة بين المرشحين باعتبار أنهما متساويين في المراكز القانونية لكون كل من المدعي والمدعي عليه الثالث حاصل علي تقدير جيد في الليسانس ، بينما يُقدم حنفي المذهب علي غيره في حالة التساوي في المؤهل ، وفي درجات الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ، وفي درجات أحكام الزواج والطلاق. ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي مما يفيد دراسته لمادة الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ( فقه الزواج والطلاق وحقوق الأولاد ) على جميع المذاهب ومن بينها المذهب الحنفي ، لكون المشرع قد ساوى بين الشهادة التي يتم الحصول عليها من إحدى كليات جامعة الأزهر الشريف أو التي يتم الحصول عليها من إحدى الكليات بالجامعات الأخرى التي تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، بغض الطرف عن قيام دراستها على أساس من المذاهب الفقهية تخصصاً من عدمه ، ومن ثم تتساوى الشهادات التي تمنحها إحدى الكليات غير التابعة لجامعة الأزهر مع تلك التي تمنحها إحدى كليات هذه الجامعة من تلك الشهادات المنصوص عليها في البند "ج" من المادة " 3 " متى كانت تقوم بتدريس الشريعة الإسلامية فيها كمادة أساسية ، الأمر الذي يمكن أن يطلق معه على الدارس بالكليات السالف الإشارة إليها إنه حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب، فليس بالضرورة أن خريج كليات الحقوق يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته أحكام قوانين الأحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب ، و بناء على ذلك فإن المدعي والمدعي عليه الثالث قد تساووا في الحصول على مؤهل عال دون أفضلية مؤهل أحدهم على الآخر ولا يوجد بينهم من هو حنفي المذهب ، وإذ قامت جهة الإدارة بإجراء القرعة بينهما فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، وعليه يكون ما نعاه المدعي علي القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ، ومن ثم تغدو الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون وتضحي – والحال كذلك – خليقة بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمتْ المحكمةُ: بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات