مفاجأة .. "علم المثلية" يثير الجدل بعد ظهوره في منهج " إنجليزي أولي إعدادي"    أحمد سعد يتألق في أول ظهور بعد الجراحة وسط دعم من جمهوره وأصدقائه    القوات البحرية ل الشعب المصرى: قادرون على حماية الحدود    بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 20 دولارًا    مصر بالقائمة الأولى عالمياً للدول الأكثر جاهزيةً للأمن السيبراني عام 2024.. و«الصحة» تناقش حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية    يمن الحماقى: الدولار سينخفض أمام الجنيه في هذه الحالة    عمرو أديب: مصر ملزمة بسداد 38 مليار دولار خلال عام.. ومحدش يقول فين فلوس رأس الحكمة    وزيرا خارجية أمريكا والإمارات يبحثان جهود إنهاء الحرب في غزة وتعزيز التعاون الثنائي    رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على بلاده    الخارجية الروسية: «البريكس» لا تعادي الغرب لكننا لن نسمح بتجاهل مصالحنا أو محاولة توجيهنا    اتحاد الجولف يحدد موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح    تعرف على تعليمات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والعين بكأس الإنتركونتيننتال    بقصد الاتجار.. حبس شخص لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص في الجيزة    تشيع جثمان شاب قتل على يد أصدقاءه بالمحلة الكبرى    حادث جديد على طريق الأوتوستراد والإسعاف تنقل المصابين للمستشفى (تفاصيل كاملة)    موعد انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل    ثراء جبيل وزوجها لأول مرة.. 3 ثنائيات على ريد كاربت فيلم "ماء العين" بمهرجان الجونة | صور    احتفاء بمسيرة إبداعه.. قصور الثقافة تكرم الشاعر محمد عبد القادر ببورسعيد    هند عبدالحليم تتعرض لأزمة صحية (تفاصيل)    أسعار تذاكر أتوبيسات سوبر جيت الجديدة خط ( القاهرة – أسيوط )    احتفالية العيد ال 40 لتأسيس خدمة "أم الرحمة" بالإسكندرية    رسميا.. فتح باب الحجز لشقق «سكن كل المصريين 5» في هذا الموعد    الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تُتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا    حسام موافي يوضح العلاقة بين وظائف الكبد ومرض الصفراء    هيئة الدواء تحذر من انتشار عبوات مجهولة المصدر لحقنة شهيرة خاصة بالحوامل    ضمن مبادرة «بداية جديدة».. خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت أكثر من 135 مليون خدمة مجانية خلال 85 يوما    دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى: «محتجالك يا أمي» | صورة    خبير استراتيجي: إسرائيل تستهدف الصحفيين بلبنان لنجاحهم في توثيق جرائمها    الصحة تنظم جلسة حوارية حول حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية    فريد زهران: إسرائيل شريك في الصراعات بالمنطقة العربية    استولوا على 10 ملايين جنيه.. غدا أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى» الجديدة    إهداء لحاكمها.. حسين الجسمي يطلق "شارقة سلطان"    القاهرة الإخبارية: الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    «الهضبة» يتألق في حفل ضخم بالكويت (صور)    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    وزير التعليم العالي يؤكد أهمية توظيف الاختراعات في تعزيز الاقتصاد القومي    جمال رائف: مصر حققت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا بالانضمام ل«بريكس»    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    "سامحوني".. كواليس ما دار في غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي    هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    بلان يكشف حقيقة خلافه مع نجم اتحاد جدة    تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي    غدا.. النادي المصري يعقد عموميته العادية    قرار جمهوري هام ورسائل حاسمة من السيسي بشأن صندوق النقد الدولي وأزمات المياه والبطالة    مريم الخشت تعلق على أول ظهور لها مع زوجها بمهرجان الجونة بعد زفافهما    عيار 21 بكام.. الذهب يواصل ارتفاعه الجمعة 25 أكتوبر 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. مفاجأة بشأن إهدار شيكابالا ركلة الترجيح أمام الأهلي    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    مصدر مسؤول: مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية ترسى شروطا جديدة لوظيفة المأذونية بدمياط
نشر في المسائية يوم 28 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط حكما برئاسة المستشار شريف صلاح محمد عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود محمد ندا ، والمستشار ماجد شعبان العدوى، وبحضور النائب محمد إبراهيم عرفات ،مفوض الدولة، وسكرتارية/ محمد لطفي البحيرى أمين سر المحكمة أكدت فيه المحكمة على أن المشرع تطلب توافر بعض الشروط فيمن يعين بوظيفة مأذون بعضها يخص المتقدمين لشغل تلك الوظيفة من غير حملة المؤهلات العليا والبعض الآخر خاص بمن يرشح لشغل تلك الوظيفة من حملة المؤهلات العليا ، ومن بين هذه الشروط أن يكون المرشح حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من أحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، وأن يتم ترشيحه من قبل أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين، ويجب على المتقدم لشغل وظيفة مأذون أن يتقدم إلى المحكمة الجزئية المشار إليها بالمستندات المنصوص عليها بالمادة 7 من لائحة المأذونين ، وتصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين وذلك بعد التحقق من استيفاء كافة المرشحين للشروط المشار إليها سلفا وبعد إعمال عناصر المفاضلة التي حددتها المادة 12 من لائحة المأذونين فيفضل من يحمل المؤهل الأعلى ثم الحائز على درجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ثم الحائز على درجات أعلى في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يتم تفضيل حنفي المذهب ثم يتم التفضيل بإجراء القرعة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، ولا يكون قرار الدائرة نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل
جاء ذلك بعد فتح باب الترشح لمأذونية ناحية عزبة البرج بقسم أول مركز دمياط - نظرا لوفاة مأذونها - اعتبارا من 3/6/2002 ولمدة ثلاثة أشهر ، فتقدم لشغلها ستة مرشحين هم: 1- ضياء الدين محمد حسن مصطفى الأسطى { المدعى عليه الثالث} ، والحاصل على ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة عام 1985 بتقدير عام جيد. 2- محمد أحمد محمد خليل { المدعي } والحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام 1987. 3- السيد مصطفى حافظ حلاوة ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام مقبول. 4- محمد رأفت حسن بيوض ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام جيد. 5- عبد الفتاح عبد الفتاح الحمامصي. والحاصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1991 بتقدير عام مقبول. 6- عبد السعيد الاسلامبولي ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1991. وقد قامت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بدمياط بنظر طلبات الترشيح إلى أجرت القرعة بين المقبولين منهم فكانت نتيجة القرعة من نصيب المدعى عليه الثالث ضياء الدين محمد حسن مصطفى الأسطى ، الحاصل على ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة عام 1985 بتقدير عام جيد، وتم التصديق عليه من وزير العدل بتعيينه مأذونا قسم أول عزبة البرج مركز دمياط. ومن حيث إن ما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه هو بطلان محضر الترشيح لمخالفته حكم المادة رقم 4 من قرار وزير العدل بشأن لائحة المأذونين المؤرخ 4 /1/ 1955 لكون من قاموا بتزكية المطعون علي تعيينه لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين لكونهم ليسوا حاصلين على مؤهلات عليا ولم يدرسوا الشريعة كمادة أساسية إذ أن أغلبهم صيادين ، ونجارين، وتجار ، وعمال فني ديكور ، كما أن المدعى عليه الثالث يحمل المذهب الشافعي وقدم مستندا مزورا يفيد أنه حنفي المذهب . وحيث إنه عن السبب الأول ، المتعلق بكون من قاموا بتزكية المطعون علي تعيينه لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين لكونهم ليسوا حاصلين على مؤهلات عليا ولم يدرسوا الشريعة كمادة أساسية إذ أن أغلبهم صيادين ، ونجارين، وتجار ، وعمال فني ديكور ، فإنه مردود، إذ أنه بمطالعة محضر الترشيح المطعون عليه تبين أنه مكون من عشرين شخصا وافقوا على ترشيح المدعي عليه الثالث لشغل وظيفة مأذون بناحية عزبة البرج وجميعهم من أهالي جهة المأذونية المسلمين ، إذ خلت الأوراق من الشهادات الحاصلين عليها مما يجعله نعيه مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها إذ لا يمكن الجزم بأن من يعمل صيادا أو نجارا أو تاجرا ليس حاصلا على مؤهل عالي لكون الواقع العملي قد أثبت عكس ذلك، يضاف إلى ذلك أنه بالنظر إلى وظائفهم فقد تباينت تلك الوظائف مابين مدير لمدرسة ، و مهندس زراعي ، و محاميا ، وتاجر وصياد وفني ديكور ، وعقيد بالمعاش ، ومحاسب ... الخ ، وعلى فرض صحة ما ذكره المدعي فإنه باستبعاد من لا يتوافر فيهم شرط الحصول على مؤهل عالي من مهنة صياد، ونجار ، وتاجر ، وفني ديكور ، نجد أنه يتوافر الحد الأدنى من العدد اللازم لشغل الوظيفة محل القرار الطعين ، الأمر الذي يجعل ما نعاه المدعي علي القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ويتعين الالتفات عنه. وحيث إنه عن السبب الثاني ، المتعلق بكون المدعى عليه الثالث يحمل المذهب الشافعي وقدم مستندا غير صحيح يفيد أنه حنفي المذهب ، فإنه مردود أيضا ، إذ أنه على فرض صحة ذلك لما استدعى الأمر إلى إجراء قرعة بين المرشحين باعتبار أنهما متساويين في المراكز القانونية لكون كل من المدعي والمدعي عليه الثالث حاصل علي تقدير جيد في الليسانس ، بينما يُقدم حنفي المذهب علي غيره في حالة التساوي في المؤهل ، وفي درجات الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ، وفي درجات أحكام الزواج والطلاق. ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي مما يفيد دراسته لمادة الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ( فقه الزواج والطلاق وحقوق الأولاد ) على جميع المذاهب ومن بينها المذهب الحنفي ، لكون المشرع قد ساوى بين الشهادة التي يتم الحصول عليها من إحدى كليات جامعة الأزهر الشريف أو التي يتم الحصول عليها من إحدى الكليات بالجامعات الأخرى التي تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، بغض الطرف عن قيام دراستها على أساس من المذاهب الفقهية تخصصاً من عدمه ، ومن ثم تتساوى الشهادات التي تمنحها إحدى الكليات غير التابعة لجامعة الأزهر مع تلك التي تمنحها إحدى كليات هذه الجامعة من تلك الشهادات المنصوص عليها في البند "ج" من المادة " 3 " متى كانت تقوم بتدريس الشريعة الإسلامية فيها كمادة أساسية ، الأمر الذي يمكن أن يطلق معه على الدارس بالكليات السالف الإشارة إليها إنه حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب، فليس بالضرورة أن خريج كليات الحقوق يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته أحكام قوانين الأحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب ، و بناء على ذلك فإن المدعي والمدعي عليه الثالث قد تساووا في الحصول على مؤهل عال دون أفضلية مؤهل أحدهم على الآخر ولا يوجد بينهم من هو حنفي المذهب ، وإذ قامت جهة الإدارة بإجراء القرعة بينهما فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، وعليه يكون ما نعاه المدعي علي القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ، ومن ثم تغدو الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون وتضحي – والحال كذلك – خليقة بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمتْ المحكمةُ: بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.