انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من مناقشة جميع مواد اللائحة الداخلية، وتم ارجاء الموافقة النهائية على اللائحة بسبب المادة 3 الخاصة بمقر انعقاد اللجنة خارج مجلس الشورى والمادة الرابعة الخاصة بوضع الاعضاء الاحتياطيين. وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على أن تكون جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة , وأن تذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة , إلا إذا قررت اللجنة العامة بغالبية الأصوات غير ذلك فيما يتعلق بأي جلسة بعينها. جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور, برئاسة السيد عمرو موسى, للائحة العمل الداخلي المقترحة من د. جابر نصار مقرر اللجنة والسيدة منى ذو الفقار عضو اللجنة. واتفق أعضاء لجنة الخمسين على أن تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23, ودستور 54, ودستور 71, ودستور 2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور, إلى جانب استعانة اللجنة بأهل الخبرة في مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها
شكيل 5 لجان نوعية من جهة أخرى، وافقت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل على تشكيل خمس لجان نوعية لمراجعة مواد الدستور المعطل وتقديم توصياتها ومقترحاتها الخاصة بنصوص الدستور إلى اللجنة تمهيدا لإقرارها. وقال مقرر اللجنة الدكتور جابر نصار إن اللجان الخمس هي: لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات , لجنة المقومات الأساسية والدولة , ولجنة الحقوق والحريات , ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة , ولجنة الصياغة. وأضاف نصار انه يجوز لهيئة مكتب اللجنة أن تقترح على اللجنة العامة تشكيل لجان أخرى, مع جواز تعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة. كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة 14، ونصها " تشكل لجنة لمراجعة صياغة النصوص المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغه، ويشارك عضوا او اكثر من لجنة الخبراء العشرة فى اعمالها، ولها فى سبيل أداء عملها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح مايكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها. فإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان النوعية يعرض الامر فى الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها"، وذلك دون تعديل. كما وافقت اللجنة على المادة"15" للجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها ولها ان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها فى ذلك". وبالنسبة للمادة 16 " تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة، ولجانها النوعية، ولها ان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه . واثارت المادة 17 الخاصة بإذاعة الجلسات العامة مناقشات وجدل داخل لجنة الخمسين حيث قد جاد نصار فى مقترحه ان تكون الجلسات غير مذاعة مباشرة، مرجعا ذلك الى رفض الاعضاء ذلك المقترح، حيث راى محمد عبد السلام، عضو اللجنة عن الازهر، أنه يجب اذاعة جميع الجلسات باستثناء الجلسات الخاصة باللجان النوعية، حيث إنها ستضر الجمعية ضرر مباشر على حد قوله، فى حين ان اذاعة الاخرى العامة ستأتى درءا للشبهات. فى الوقت نفسه، شدد محمد عبد العزيز ، عضو اللجنة عن تمرد، على ان اذاعة الجلسات حق اصيل للشعب ان يضطلع على ما يدور من مناقشات. من جانبها، اتفقت منى ذو الفقار، اتفقت مع اراء باقى الاعضاء، مشيرة لى ان الاصل هو اذاعتها لكن تعقدها سرية إذا ارتأت اللجنة العامة سريتها. "واصبحت المادة 17 بعد التعديل "جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة، الا اذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بالنسبة لجلسة او لجلسات بعينها.". وبالنسبة للمادة 18 تم دمجها مع المادة 10 لارتباطهما، فى الجلسة الاولى. كما وافقت اللجنة على نص المادة 19 " تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق ..فإذا حدث خلاف فى الراى يحسم بالتصويت بأغلبية الحاضرين فى المسائل الاجرائية وبأغلبية 75% من الاصوات فى غير ذلك، وبشرط حضور الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت . وفى كل الاحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتب اللجنة ملخص الخلاف فى الراى وعرض بنتائج التصويت. وبالنسبة للماادة ال 20 ، حذر ضياء رشوان من تعرض اللجنة لعدم الدستورية إذا تم الابقاء عليها كما هى مقدمة، حيث ذكرت لجنة الخبراء ويفترض ان دورهم انتهى ، اعمالا بالقرار الجمهورى، واصبحت اللجنة "للجنة الصياغة الاستعانة بمن تشاء من الخبراء في صياغة مواد الدستور لعرضها على لجنة الخمسين للموافقة النهائية عليها تمهيدا لاحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبي". مادة "21" مدة عمل اللجنة ستون يوم عمل لاتحتسب فيها الاجازات الرسمية، تبدأ من تاريخ جلستها الاولى. وبالنسبة للمادة 22، اصبحت كالاتى " تصدر هذة اللائحة بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها". وبالنسبة للمادة "23 ادخل عليها تعديل طفيف، فاصبحت "يجوز لرئيس اللجنة او المقرر العام او خمسة أعضاء بموافقة هيئة المكتب أن يعرض على اللجنة طلب تعديل نص او اكثر من نصوص هذه اللائحة، ويجب الموافقه من اغلبيه الحضور.