السؤال: هل يجوز تغيير صفة النذر كمن نذر شاة ويريد أن يوفي نذره بثمنها؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: النذر كالفرض لابد من الوفاء به وبالصفة التي ألزم نفسه بها وأمامنا قصة السيدة "مريم" حينما نذرت أمها وهي "امرأة عمران" "حنة بنت فاقوز" أم مريم عليها السلام رأت طائراً يطعم فرخه فاشتهت الولد فدعت ربها أن يهبها ولداً: فاستجاب الله دعاءها وحملت من زوجها. فنذرت أن يكون الحمل محرراً أي مفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس وحين تم الوضع تبين لها أن المولود أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي يقول تبارك وتعالي: "قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي" سورة آل عمران .36 أي في القوة والجلد وخدمة بيت المسجد الأقصي. "وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم" آل عمران 36 ولقد استجاب الله لها: فلقد روي الإمام البخاري مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان" فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ولقد أنعم الله تعالي علي مريم بالقبول والرزق الحسن حيث قال: "فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم أني لك هذا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب" آل عمران .37 فهي مفضلة علي نساء عالمها أما فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم فهي مفضلة علي النساء أجمع: فهذه أم مريم نذرت ما في بطنها فجاءت الأقدار الإلهية بأن ما في بطنها أنثي ومع ذلك فلم تغير نذرها وبهذا فلا يجوز تغيير النذر. المصدر : جريدة " المساء" المصرية .