السؤال : ما حكم الصوم للمسافر؟ ج: إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر، وإن لم يشق عليه صام والفطر جائز. وإذا أراد المسافر الإفطار فانه يكون على حالتين - الأول: حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل. - الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت. و لا يجوز للمسافر إذا علم بسفره من الليل أن يبيت نية الإفطار، بل ينوي الصيام، لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد لا يستطيع السفر، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم. المصدر : جريدة " المدينة" ...المفتي : الشيخ محمد صالح المنجد