النص الحرفي للاتفاقية الأمنية بين العراق والولاياتالمتحدة عراقيون يتظاهرون ضد الاتفاقية الأمنية مقدمة: إن جمهورية العراق و الولاياتالمتحدة الأميركية (ويشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين)؛ إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛ وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى المجال والغرض يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولاياتالمتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق. المادة الثانية تعريف المصطلحات "المنشآت والمساحات المتفق عليها" هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق. "قوات الولاياتالمتحدة" تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولاياتالمتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق. "عضو قوات الولاياتالمتحدة" يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولاياتالمتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل. "عضو العنصر المدني" يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولاياتالمتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق. "المتعاقدون مع الولاياتالمتحدة" و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة": يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولاياتالمتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولاياتالمتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية. "المركبات الرسمية": يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد. "المركبات العسكرية": يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة ، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولاياتالمتحدة. "المعدات الدفاعية": تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة). "الخزن": يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولاياتالمتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق. "الضرائب والرسوم": تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أوأجهزتها أومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولاياتالمتحدة. المادة الثالثة القوانين يلتزم أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولاياتالمتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض. باستثناء أفراد قوات الولاياتالمتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية. المادة الرابعة المهمات تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولاياتالمتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق. ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولاياتالمتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ. المادة الخامسة عائدية الممتلكات يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولاياتالمتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه. عند انسحابها، تعيد قوات الولاياتالمتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 يونيو/حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولاياتالمتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب. تتحمل الولاياتالمتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولاياتالمتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. تتحمل الولاياتالمتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها. عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه. تعيد الولاياتالمتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات و أولويات تضعها اللجنة المشتركة ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية. تعيد قوات الولاياتالمتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولاياتالمتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية. تعيد قوات الولاياتالمتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولاياتالمتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية. تحتفظ قوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدون مع الولاياتالمتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق. المادة السادسة استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولاياتالمتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك. تتولى قوات الولاياتالمتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية. المادة السابعة وضع وخزن المعدات الدفاعية لقوات الولاياتالمتحدة أن تضع داخل المنشآت و المساحات المتفق عليها و في مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولاياتالمتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولاياتالمتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وعلى قوات الولاياتالمتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. وعليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، وعليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وعلى الولاياتالمتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة. المادة الثامنة حماية البيئة على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. وتؤكد الولاياتالمتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. المادة التاسعة حركة المركبات والسفن والطائرات مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات. مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولاياتالمتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولاياتالمتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولاياتالمتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولاياتالمتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولاياتالمتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ. للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولاياتالمتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه. تعفى طائرات حكومة الولاياتالمتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولاياتالمتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولاياتالمتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولاياتالمتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .على قوات الولاياتالمتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها. على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر. المادة العاشرة إجراءات التعاقد لقوات الولاياتالمتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولاياتالمتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولاياتالمتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، و عليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة . المادة الحادية عشر الخدمات والاتصالات لقوات الولاياتالمتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية. تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولاياتالمتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولاياتالمتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. تقوم قوات الولاياتالمتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات. لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولاياتالمتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى. يجب على قوات الولاياتالمتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة. على قوات الولاياتالمتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق . المادة الثانية عشرة الولاية القضائية اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولاياتالمتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدميهم. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة1.
يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولاياتالمتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولاياتالمتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولاياتالمتحدة أو العنصر المدني. و على سلطات قوات الولاياتالمتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولاياتالمتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة. في الحالات التي تمارس فيها الولاياتالمتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم(3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأميركية. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولاياتالمتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولاياتالمتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولاياتالمتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات. تقر سلطات قوات الولاياتالمتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولاياتالمتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولاياتالمتحدة. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولاياتالمتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي. المادة الثالثة عشرة حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية لأفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولاياتالمتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق. المادة الرابعة عشرة الدخول والمغادرة لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولاياتالمتحدة . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولاياتالمتحدة. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولاياتالمتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولاياتالمتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق. المادة الخامسة عشرة الاستيراد والتصدير لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولاياتالمتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولاياتالمتحدة أو متعاقدي الولاياتالمتحدة لاستخدام قوات الولاياتالمتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولاياتالمتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. وتحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولاياتالمتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولاياتالمتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولاياتالمتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولاياتالمتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة. لأفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولاياتالمتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة. تخضع للضرائب و الرسوم الجمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الجمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية. المادة السادسة عشرة الضرائب لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولاياتالمتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولاياتالمتحدة. لا يتحمل أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها. المادة السابعة عشرة الإجازات أوالتراخيص تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولاياتالمتحدة إلى أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولاياتالمتحدة في العراق. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولاياتالمتحدة إلى أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولاياتالمتحدة إلى أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولاياتالمتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين. المادة الثامنة عشرة المركبات الرسمية والعسكرية تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولاياتالمتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولاياتالمتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولاياتالمتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولاياتالمتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولاياتالمتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية. تُعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة حصريا، وتُميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها. المادة التاسعة عشرة خدمات أنشطة الإسناد لقوات الولاياتالمتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولاياتالمتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية.ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وعلى سلطات قوات الولاياتالمتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولاياتالمتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولاياتالمتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) و السادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولاياتالمتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولاياتالمتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولاياتالمتحدة للتصديق على البريد العسكري. المادة العشرون العملة والصرف الأجنبي لقوات الولاياتالمتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولاياتالمتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية. لا يجوز لقوات الولاياتالمتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق. المادة الحادية والعشرون المطالبات باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق. على سلطات قوات الولاياتالمتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولاياتالمتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولاياتالمتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولاياتالمتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولاياتالمتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من احد الطرفين. المادة الثانية والعشرون الاحتجاز لا يجوز لقوات الولاياتالمتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولاياتالمتحدة أو العنصر المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة. في حال قيام قوات الولاياتالمتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولاياتالمتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولاياتالمتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولاياتالمتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق. لا يجوز لقوات الولاياتالمتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4). المادة الثالثة والعشرون التنفيذ يُناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية: تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين. تُشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لاتدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). تُشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها. المادة الرابعة والعشرون إنسحاب القوات الأميركية من العراق اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي: على جميع قوات الولاياتالمتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي. على جميع قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولاياتالمتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو/ حزيران عام 2009 ميلادي. تتمركز قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه. تعترف الولاياتالمتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولاياتالمتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولاياتالمتحدة من العراق في أي وقت. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولاياتالمتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات. المادة الخامسة والعشرون إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولاياتالمتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولاياتالمتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولاياتالمتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008. المادة السادسة والعشرون الأصول العراقية لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولاياتالمتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل: (أ)- دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق. (ب) – دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولاياتالمتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولاياتالمتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات. تماشياً مع رسالة من رئيس الولاياتالمتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولاياتالمتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003). المادة السابعة والعشرون ردع المخاطر الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على: 1 - عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولاياتالمتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد. 2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية. لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى. المادة الثامنة والعشرون المنطقة الخضراء عند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولاياتالمتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولاياتالمتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية. المادة التاسعة والعشرون ترتيبات التنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ. المادة الثلاثون مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، مالم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة . لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من يناير/كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين. تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.