أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا أكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين رأى عام مستنير إلا أن دورهم يقف على أعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للإدارة الصحية بسيدي سالم وما يترتب على ذلك من أثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الإدارة أعمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد أو نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالأسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الإدارة المصروفات . كانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد أصدرت قرارا فى 13 أغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره أصدرت قرارا أخر فى صباح اليوم التالي مباشرة بتعيين طبيب أخر فى تلك الوظيفة استنادا إلى فاكس وصل إليها من رئيس مركز ومدينة سيدي سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول رغم حصوله على المركز الأول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية . وقالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى إلى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء إلا أن دور الحركات السياسية يقف فى كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها باضطراد أو الوساطة فى تعيين البعض دون الآخر، فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الآخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو لم تتلقفه العقول بالقبول وغير جائز قانونا . وأكدت المحكمة أن للجنة المشكلة لاختيار القيادات هي المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الإدارية وان وكيلة وزارة الصحة أصدرت قرارا فى 13 أغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم لكونه أفضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات إلا انه لم يمض يوما واحدا حتى أصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين آخر استنادا إلى الفاكس الذي ورد إليها من رئيس مركز ومدينة سيدي سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الأول. وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء حركة تمرد أو نقابة الفلاحين فى شئون الوظيفة العامة بل كان يجب عليها إن تصدع لأحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة أو فى شئون الوظيفة العامة فى مصر فهي ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هي علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة . كما أضافت المحكمة فى حكمها التاريخي انه لا يفوتها أن تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن انه يتعين على كبار المسئولين فى الدولة تنفيذ واحترام أحكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير إدارة مرافق الدولة إعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة او الخضوع لموالاة تساهلا او تخاذلا ونظرا لان الدعوى المائلة كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعي لإصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدي سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفي على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الأعلى وهو المحافظ أن يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفي كي لا يحدث ذلك مستقبلا . واختتمت المحكمة حكمها أن الدولة القانونية هي تلك التي تخضع فيها نشاط الإدارة إلى أحكام القانون بحيث لا تتصرف فيها بطريقة استبدادية باعتبار أن المرافق العامة ترمى إلى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسؤلين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التي يقررها القانون لشغل الوظائف بما يؤدى إلى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد كما يلزم توافر مبدأ خضوع الإدارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة وفيه تخضع أعمال الإدارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الإدارية وان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة آمر تحتمه الأوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة .