حرم الإسلام قتل النفس بغير حق، بل جعل القتل دون حق من أكبر الكبائر، وجعل عقوبة القتل العمد القصاص حتى يرتعد من تسول له نفسه التساهل في قتل نفوس الناس بالباطل. و قد شدد الإسلام و نهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الإسراء 33 "فقتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:93]. أنواع القتل: القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 1-العمد"هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين وغيرهما. 2-شبه العمد "وأن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. قال البهوتي في كشاف القناع: (وشبه العمد أن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل..) إلخ. كشاف القناع(5/603) 3-الخطأ"وحقيقة القتل الخطأ أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان، .. إلخ. فقه السنة للسيد سابق(2/438) التحريض على القتل: لا شك أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل أنه حرام شرعا، ، وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث" الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) و فى قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ، حكم القتل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93). ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة،فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد، والمالكية على أنه لا عفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار، فهو نوع من أنواع الحرابة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. الإرهاب و ترويع الآمنين: إن الإسلام دين السلام ، لا يبدأ بعدوان ويؤثر السلامة على المخاطرة التى لم نلجأ إليها ، قال تعالى{يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} البقرة : 208 وهو دخول فى السلم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم . وقد امتن الله بالأمن على قريش فقال {الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} قريش : 4 وجعل مكة حرما آمنا ، وأقسم أنها البلد الأمين ، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وكذلك من آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أى شرك ، وجعل سلب الأمن عقابا لمن كفر بأنعم الله ، وشرف السلام فكان اسماً من أسمائه وسمى به الجنة وجعله تحية المسلمين فيما بينهم وتحية الملائكة لهم فى الجنة وكان نزول القرآن فى ليلة السلام . ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلام حرم الاعتداء على الحقوق وبلغ من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على أمن الناس أنه قال "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان أخاه لأبيه وأمه " رواه مسلم ترويع المسلم وروى أبو داود أن بعض الصحابة كان يسير مع النبى صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزغ فقال صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما" وفى حديث رواه الترمذى بنسد حسن "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا" وفى حديث رواه البزار والطبرانى وغيرهما عن عامر بن ربيعة أن رجلاً أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم " وروى الطبرانى أن عبد اللّه بن عمر سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة" بل إن النظرة المخيفة نهى عنها الحديث الذى رواه الطبرانى "من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة" الإرهاب بالسلاح أما الإرهاب بالسلاح جاء الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان يترع فى يده فيقع فى حفرة النار ومعنى "يترع " بكسر الراء وبالعين يرمى، وروى "ينزغ " بالزاى المفتوحة وبالغين ، ومعناه أيضا يرمى ويفسد ، وأصل الترع الطعن والفساد "الترغيب والترهيب للمنذرى ج 3 ص 198 ". وتكفى هذه النصوص لبيان أن تخويف الآمن بدون وجه حق من المنكرات التى تتنافى مع الأخوة الإنسانية ، والتى تحول دون التطور الذى يلزمه الهدوء والاطمئنان على الحقوق ، تلك المنكرات التى تهوى بالإنسان الذى كرمه الله إلى درك الوحوش فى الغابات التى تسيرها الغرائز ويتحكم فيها منطق الأثرة والأنانية والقوة. التوبة: إذا تاب القاتل تاب الله عليه، وغفر له، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-69-70]. و قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) [النساء:48] وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة". فدلت الآية والحديث على قبول توبة من قتل نفساً بغير حق، وعليه مع التوبة كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة القاتل والواجب على من قتل المسلم هو القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل، أو يقبلوا بالدية، وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن الواجب الدية، والكفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال تعالى:وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92]. من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً وقال الشيخ عبد الناصر بليح " المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة ،تعقيباً على حادث المنصورة اليوم وقتل العديد من الأبرياء قائلاً"أن من قتل نفسا فقد قتل كل الأنفس ولم يقتل نفسا واحدة فحسب، وأن ازهاق روح فرد هو كإزهاق أرواح الجماعة والمجتمع بأكمله. وعلى العكس من ذلك فان من يحيي النفس بالإطعام والعلاج أو انقاذها مما يهدد حياتها فكأنما أحيا كل الانفس، يقول سبحانه: (( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فقد قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا)). وأكد "إن الله تعالى توعد القاتل العمد بأربع عقوبات في قوله تعالى: ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما))، فذكر عقوبات اربع: العقوبة الاولى: الخلود في جهنم والعياذ بالله، فلم يتوعد بالدخول فقط وإنما بالخلود فيها والثانية غضب الله تعالى عليه، وهذه وحدها تقصم الظهور والثالثة أنه ملعون مطرود من رحمة الله تعالى ،و الرابعة أنه سبحانه أعد له عذابا عظيما فلم يتوعد بالعذاب فقط بل هو عذاب عظيم والعياذ بالله. ملعون من هدم بنيان الله بينما قال الشيخ ضياء عشماوي رئيس حركة أئمة الوطن أن الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه ، وصاحب العمل الإرهابي الذي وقع في المنصورة لايمت إلى الاسلام بصله فضلاً عن الانسانية و التعدى على الأنفس جريمة يعاقب عليها الشرع الحنيف ويجعلها من أول القضايا التى يفصل فيها يوم القيامه .