قررت المحكمة التأديبية للرئاسة حجز11طعن من وزارة الداخلية على حكم المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط. كانت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة قد أصدرت حكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم وأمرت بعودتهم للعمل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة، كانت قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بأحقية ضباط وأفراد الشرطة فى إطلاق لحاهم باعتبارها أحد مظاهر الحريات الشخصية.
وأكدت هيئة المفوضين أن ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم قد أطلقوها تطبيقا للشريعة الإسلامية، ولما كان المشرع الدستورى قد أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات العامة، وكان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت بالدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية ولا نزاع فى ذلك، على أن هذه الحرية لا ينفيها أن يلتزم الرجل المسلم فى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية طالما ارتضى ورغب فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة.
ورأت هيئة المفوضين أن وزارة الداخلية قد غالت وبشدة عند معاقبة الضباط الملتحين، حيث إن ما اقترفوه إن كان يخالف نص المادة 41 من قانون هيئة الشرطة – كما ذكرت الوزارة- إلا أن تلك المخالفة لا تصل لدرجة الخطورة التى تهدد الصالح العام، أو تنال من شأن الوظيفة التى يشغلها الضباط الملتحون التى تستدعى بالضرورة إحالتهم للاحتياط، أو إبعادهم عن وظيفتهم.