محافظ كفر الشيخ يبحث سُبل تنمية المناطق الصناعية لدعم الاقتصاد    القليوبية: المؤبد لصاحب محل قطع غيار لاتجاره في المواد المخدرة بالخانكة    "بيع الحشيش في نص الشارع".. استمرار حبس 3 من أباطرة الكيف بالوايلي    ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب    رئيس الوزراء: الدولة نجحت في إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان الاجتماعي    محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية| صور    المؤبد لصاحب معرض أدوات منزلية بتهمة حيازة مخدرات وبندقية آلية في الشروق    توقف الملاحة في ميناء البرلس لمدة 3 أيام    إقبال جماهيري لعرض «الشاهد» ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    بعد صعود عيار 21 الأخير.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 خلال منتصف التعاملات    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    لتجنب سيناريو ماونتن فيو.. 3 خطوات لشركات التسويق العقارى لمكالمات الترويج    الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني    واقفون على أقدامنا لن نستسلم.. صواريخ المقاومة تقترب من مقر "بلينكن" وتؤجل مغادرته اسرائيل    رئيس وزراء الهند: تجمع "بريكس" سيصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات العالمية    أحمق يقسم البلد.. ترامب يهاجم أوباما بعد عقد الأخير حملة انتخابية لدعم هاريس    وزيرة الخارجية الألمانية في بيروت: يجب إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل    كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية    كرة نسائية - دلفي يعتذر عن عدم استكمال الدوري المصري    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    جامعة قناة السويس تتقدم 157 مرتبة عالمياً في التأثير العلمي    «زيارة مفاجئة».. وزير التعليم يتفقد مدارس المطرية | تفاصيل    إصابة 18 شخصا في ارتطام أتوبيس برصيف بالشرقية    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لرفضه بيع قطعة أرض.. مزارع يطلق النار على زوجته ويتهم ابنه    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    وزير الإنتاج الحربي: خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج والمعدات    برغم القانون.. الحلقة 29 تكشف سر والدة ياسر والسبب في اختفائها    صلاح السعدني.. صدفة منحته لقب «عمدة الدراما»    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم حفلا بقيادة أحمد الصعيدى السبت المقبل    منها برج العقرب والحوت والسرطان.. الأبراج الأكثر حظًا في شهر نوفمبر 2024    «جولدمان ساكس» يتوقع استقرار أسعار النفط عند 76 دولاراً للبرميل في 2025    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    وزير الصحة: وصول عدد خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها ل62.7 مليون خدمة    محافظ بنى سويف يعقد اللقاء الأسبوعى بالمواطنين.. تعرف على التفاصيل    وزير العمل: بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية لضمان حقوقهم    في اليوم العالمي للروماتيزم، أهم أعراض المرض وطرق اكتشافه    إيهاب الكومي: أبوريدة مرشح بقوة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    مسؤول أمريكي: بلينكن سيلتقي وزراء خارجية دول عربية في لندن الجمعة لبحث الوضع في غزة ولبنان    طارق السيد: فتوح أصبح أكثر التزامًا واستفاد من الدرس القاسي.. وبنتايك في تطور واضح مع الزمالك    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    منها انشقاق القمر.. على جمعة يرصد 3 شواهد من محبة الكائنات لسيدنا النبي    «الإفتاء» توضح حكم الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا؟    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    "إيمري": لا توجد لدي مشكلة في رد فعل جون دوران    «إعلام بني سويف الأهلية» تحصد المركز الثالث في مسابقة العهد للفئة التليفزيونية.. صور    الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 42792 شهيدًا    نجاح عملية جراحية لاستئصال خراج بالمخ في مستشفى بلطيم التخصصي    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو لوقف القتال    موعد إعلان حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. إبراهيم نور الدين يكشف    «التهديد والوعيد مايجبش نتيجة».. رسالة نارية من شوبير بعد أزمة ثلاثي الزمالك    «ماذا تفعل لو أخوك خد مكانك؟».. رد مفاجيء من الحضري على سؤال ميدو    الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة الطعون على وقف انتخابات النواب إلى دائرة الموضوع بالإدارية العليا بجلسة الأحد القادم
نشر في محيط يوم 17 - 03 - 2013

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة الأحد القادم لنظرها.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، وانتهت في تقريرها بالرأي القانوني إلى التوصية برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم.

حضر الجلسة عدد من المحامين الذين انضموا إلي مقيمي الدعوي الأصلية ، وطلبوا تأييد حكم القضاء الإداري، وفي مقدمتهم الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومرتضي منصور المحامي.. فيما حضر كل من عبدالمنعم عبدالمقصود وجمال تاج الدين المحاميان بجماعة الإخوان المسلمين منضمين لهيئة قضايا الدولة في طعنها ومطالبين بوقف تنفيذ الحكم.

واستمعت المحكمة الإدارية العليا، إلى المرافعات في الطعن، حيث طالبت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى باعتبار أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق اختصاص ورقابة القضاء، وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الحكم إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوة منازعة التنفيذ المقامة أمامها طعنا على قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الطعن المقدم من الهيئة على حكم القضاء الإداري، قد أقيم على سند من كون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة وفقا للدستور والقانون، وأن قانونها يخولها الحق في الطعن على الأحكام دون أخذ رأي أي من الجهات التي تنوب عنها الهيئة، باعتبار أنها تباشر عملها كنائب قانوني عن الدولة وليست وكيلا.. مؤكدا أن الطعن يعكس رؤية الهيئة ولا يعكس رؤية أي من المؤسسات.

وأوضح أن قضايا الدولة سارعت إلى الطعن على الحكم حرصا على إرساء المبادئ القانونية السليمة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري تعرض لمسائل هامة تتعلق بتفسير المادة 141 من الدستور على نحو يخالف صراحة النص، وقيام الحكم بوضع مفهوم جديد لأعمال السيادة، وتحديده لنطاق الرقابة السابقة على القوانين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تختص بها المحكمة الدستورية العليا وحدها وليس محاكم القضاء الإداري.

وأضاف أن كل ما تضمنه الحكم، كان محض تفسير لأحكام الدستور، دون أن يبين أوجه المخالفة التي تضمنها قرار دعوة الناخبين للانتخاب.. لافتا إلى أن نص المادة 141 من الدستور لم يتطرق مطلقا إلى وضع توقيع رئيس الوزراء بجوار رئيس الجمهورية في القرار.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن قرار دعوة الناخبين للانتخاب هو من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لافتا إلى وجود مئات الأحكام الصادرة من القضاء بأن هذا القرار من أبرز صور أعمال السيادة التي يختص بها الرئيس بصفته، معتبرا أن ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن صدور القرار قد جاء بالمخالفة للدستور نظرا بعدم أخذ موافقة رئيس الوزراء عليه، إنما يمثل هدما للمبادئ القانونية المستقرة عليها في شأن أعمال السيادة.

وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة عدم انطباق الدفع الذي دفع به المطعون ضدهم، المتعلق بعدم قبول الطعن نظرا لاتصال المحكمة الدستورية العليا بالقضية.. موضحا أن ما استشهد به المطعون ضدهم من وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية في عام 2005 ورد به عدم إمكانية تطرق أية جهة قضائية للدعوى حال أن اتصل بها علم المحكمة الدستورية لا سند له في القضية المطروحة على المحكمة، باعتبار أن الدعوى الماثلة تتعلق بالشق المستعجل في القضية وليس في موضوعها، بما يعني أن صدور حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة لا يعني هدم الدعوى الدستورية.

وفي المقابل دفع المطعون ضدهم، بعدم قبول طعن هيئة قضايا الدولة، استنادا إلى أن القضية قد أحيلت للمحكمة الدستورية العليا.. مؤكدين أنه لا يصح أن تجري انتخابات في ظل قانون (مجلس النواب) مطعون عليه ومهدد بعدم الدستورية، على نحو من شأنه أن يهدد المجلس التشريعي برمته بالبطلان.

وقال جابر نصار في مرافعته أمام المحكمة أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر للاستعجال في الفصل في الطعون أو وقف تنفيذ الحكم.. مشيرا إلي أن نظرية أعمال السيادة مستمدة من أحكام القضاء الإداري الفرنسي والتي كانت قد صدرت في الخمسينيات لدواع تطلبها هذا التوقيت، إلا أن القانون المصري أعلي من شأن قضاته ومنح القاضي سلطه تحديد أعمال السيادة عن غيرها.

وأضاف نصار أن الدستور عند كتابته تم شحن جميع السلطات ومنحها لرئيس الجمهورية، وهو ما يدعو للتوقف.. وهنا اعترض محامو الجماعة الحاضرين، وقالوا إن ما يقوله غير موجود في أي نص من نصوص الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد ذكرت في صحيفة الطعن على الحكم، انه قد شاب الحكم عوار وأخطاء قانونية خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة، والمتمثلة في هدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمتي النقض والإدارية العليا وأحكام محكمة القضاء الإداري ذاتها، هدما كاملا، وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما ينبني على ذلك من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا من مرءوسيه، وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم، وتفسيره للمادة 141 من الدستور.

وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن حكم القضاء الإداري تعرض لمنازعة مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع، متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته.

وأشار الطعن إلى أن المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلى تغير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر، المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام برلماني محض، ومن ثم فقد لزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لتقول كلمتها، لما في ذلك من اثر على مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة، وعلى الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.