قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى التي أقامها خالد على المحامى والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق وإيهاب عاطف المحامي لوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية لهيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي. وقد أختصم خالد علي في دعواه التي حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه أمتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في الدستور، وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.
وأضافت الدعوى: أنه في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي انتهت الجمعية من إعداده في نفس اليوم، دعا الشعب المصري للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور، الذي سيتم الاستفتاء الشعبي عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأي عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت الدعوى عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأي بالصحف وفوجئ المدعي بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه، ولكن يوجد عباراتي «أوافق» و «لا أوافق» على مشروع الدستور، وهي نفس الاستمارة الذي سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي قد ذهب للمطابع الأميرية للسؤال عن العدد الذي تم نشر مشروع الدستور به، فجاءت الإجابة الشفهية، بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور وفق دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو أيا من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية.
وأوضح خالد على أنه عندما ذهب للجنة الانتخابية رقم « 72 » مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادي بنين بالحي العاشر بمدينة نصر تبين له أن بالفعل نفس الاستمارة لا تحمل نصوص مشروع الدستور المستفتي عليه، فأمتنع عن الإدلاء بصوته، وتقدم بطعن للجنة العامة للانتخابات، وطلب وقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة أخرى، بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية، أو إدراج نصوصه باستمارة، إبداء الرأي، وقام بتحرير محضر إثبات حالة فى نفس اليوم بقسم إمبابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.