قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعى بدفع المصروفات، وكان نبيل هارون قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الادارى حملت رقم 25386 لسنة 61 ق ضد كلا من وزير المالية ووزير الاستثمار بصفتهم، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال الصادر برفض تظلمه من قرار الهيئة المدعى عليها الصادر برفض قيده فى سجل مراقبي الحسابات المعتمدين لديها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. هذا وقد إستندت المحكمة فى حيثياتها إلى ان القانون رقم 95 لسنة 1992 ينص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق اغراضها، كما أن الثابت من المستندات والأوراق المرفقة أن المدعي قد تقدم إلى الهيئة المدعى عليها بطلب لقيده بسجل مراقبي حسابات الهيئة العامة لسوق المال، إلا أن الهيئة المدعى عليه رفضت طلبه لعدم فوات مدة خمس سنوات على تاريخ قيده بسجل مراقبي حسابات الشركات المساهمة.
وإذ عجز المدعي عن إثبات مرور خمس سنوات على تاريخ الترخيص له باعتماد ميزانيات الشركات المساهمة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، وكذلك عجز المدعي عن تقديم ما يفيد أنه قام بمراجعة القوائم المالية لخمس شركات مساهمة على الأقل خلال خمس سنوات ، ولم يقدم محاضر الجمعيات التى عينته وتقارير مراقب الحسابات ، ومن ثم لا يكون المدعي قد استكمل شروط القيد فى سجل المحاسبين المعتمدين لدى الهيئة المدعى عليها . وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض قيد المدعي في هذا السجل فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للشروط والأحكام المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه ، ويكون معه طلب إلغائه غير قائم على سند صحيح خليقاً بالرفض، وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.