القاهرة - أ ش أ: صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجري حاليا دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التى يدفعها أعضاء صندوق حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" فى ضوء التغيرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر غير مستقرة. وقال الشرقاوي، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس: "إن الدراسة التى كلف بها مجلس إدارة الصندوق لإعدادها تأتي فى ظل الظروف التى تعيشها سوق المال فى الفترة الحالية خاصة فى ظل صعوبة تغيير النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء وصدق عليه البرلمان".
وأضاف أن أموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها فى البنوك، مما يلزم بضرورة تخفيف الأعباء على الشركات الأعضاء نظرا لظروف السوق الحالية.
وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الخميس - أنه ستتم مراجعة اشتراكات الأعضاء في الصندوق التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات، موضحة أن أموال الصندوق لها استخدامات محددة وفقا لأحكام القانون.
وأكدت حرصها على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غيرالمصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، والتي تنص على أن "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
ونوهت بأن المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له حددت أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالاضافة إلى أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق.
ونبهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق.
وقالت "إن المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق لم تلزمه بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضاءه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة".
وأضافت أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار إنشاءه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، وهي التي تباشر نشاطا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وأمناء الحفظ.
وشددت الهيئة على أن أموال الصندوق مخصصة بنص القانون لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن الصندوق هو صندوق تأمين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق، ولا يجوز استخدامها في غير هذا الغرض.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبيا في تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، لاختلاف الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى إنحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل.