طالب الدكتور عبدالرحيم ريحان الخبير الأثري بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار خصوصاً مع انتشار التنقيب العشوائي بشكل جنوني بعد عام 2011 بغرض التهريب والنهب من أجل الثراء السريع دون الاعتبار بأن هوية الأمة وذاكرتها تكمن فى الحفاظ على تراثها وحضارتها . جاء ذلك ضمن مؤتمر الآثاريين العرب التاسع الذي اختتم مؤخرا بمصر. وتضمن إعلان وزير الآثار د. خالد العناني استعداده للتعاون مع الجامعات فى أعمال التنقيب عن الآثار بمصر لإثراء العمل الأثرى بوزارة الآثار وأن تتضافر كل الجهود من أجل حماية التراث وقد وقعت وزارة الآثار العديد من الاتفاقيات للتصدى للسرقات والنهب والتخريب للآثار العربية منها اتفاقية مع الحكومة الأردنية للحد من تهريب الآثار العربية وهناك مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة وتنص المادة 32 من قانون حماية الآثار على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر. وينوه د. ريحان إلى أنه في ضوء ذلك تقررت عقوبات للمخالف في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.