هاريس: نراقب تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران من كثب وسنبقى على اطلاع    بث مباشر، لحظة الهجوم الإسرائيلي على إيران    لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين    بسبب الخلاف على ملكية كلب، مقتل شخص على يد أصدقائه بالمحلة    هدير عبد الرازق بعد أزمة الفيديو: "مكنتش في وعيي ولا عارفة أني بتصور ووالدي أغمى عليه"    اليوم، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    انفجارات وسط العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)    قفزة جديدة في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك ببداية تعاملات اليوم بالصاغة بعد الارتفاع    «إمكانياتك أقوي من رونالدو».. تعليق مثير من إبراهيم سعيد على أداء أفشة في نهائي السوبر    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025    ملف الجمعة.. خضوع لاعب الزمالك لفحوصات بالمخ.. فرمان بالأهلي .. واقتراب مرموش من مزاملة صلاح    تقرير: كهربا يعتذر ل محمد رمضان (تفاصيل)    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بحسب ما جاء عن البنوك    مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالبحيرة    تحذير ل9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتوقعات الفترة المقبلة    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    تجنب القرارت المتسرعة في حياتك المهنية.. توقعات ونصائح برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    أصالة تشيد بحفل «ليلة عبدالوهاب» وتوجه الشكر لهيئة الترفيه.. ماذا قالت؟    لقاء مع فرصة مهنية جديدة.. حظ برج القوس اليوم 26 أكتوبر    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    النائب العام يلتقى سكرتير الدولة للعدل الإسبانى    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    الطواقم الإعلامية فى مرمى غارات إسرائيل.. جيش الاحتلال يستهدف مقر الصحفيين والإعلاميين فى "حاصبيا" جنوب لبنان ومن بينهم طاقم "القاهرة الإخبارية".. واستشهاد اثنين من المصورين ليصل العدد فى لبنان ل9    ثاني أقوى جيش في العالم يدعم روسيا.. ماذا بين كيم وبوتين؟    تطبيق التوقيت الشتوى الخميس المقبل.. وهذا ما سيحدث للساعة    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    المخرج عمرو سلامة يثنى على متسابقة "كاستنج" منه الزهيرى.. فيديو    بعد ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة.. من هي زينة أشرف عبد الباقي؟    برج العقرب.. حظك اليوم السبت 26 أكتوبر: مشروع جديد    إعمار بيوت الرحمن.. افتتاح مسجد الأربعين بقرية ميت ربيعة بالشرقية    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    إذاعة الجيش الإسرائيلى: الهجوم على إيران فى مراحله الأولى    العدسات اللاصقة تصيب فتاة أمريكية بالعمى.. تحتاج لعملية بتكلفة 5000 دولار    الكشف على 327 فى قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة بداية بالمنوفية    «الصحة» تنظم جلسة حوارية حول الديناميكيات السكانية والاستدامة التحديات والحلول    فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية    حزب الله اللبناني يعلن استهدف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية    جامعة الأزهر تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات واقعة تسمم طالبات الأقصر    هل يحقق فينيسيوس حلم الكرة الذهبية؟    بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن أنباء تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    محافظ كفرالشيخ: إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بالحامول    الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت    "المروحة الورقية" وسيلة نجوم الفن لمقاومة الحر في مهرجان الجونة السينمائي    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    تفاصيل إصابة سيدة أثناء نشر الغسيل بالجيزة.. وقع بيها سور البلكونة    تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعمرانية.. بسبب معاكسة فتاة    أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 1/1 في دوري روشن السعودي    النصر يتعادل مع الخلود 3-3 في الدوري السعودي    اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول لهذا العام    نقابة الصيادلة: تكليفات رئاسية بتوطين صناعة أدوية علاج الأورام    خبير: القوات البحرية قادرة على حماية المياه الإقليمية والمصالح الوطنية    مؤتمره العام الدوري .. المصرى الديمقراطي يبحث خطة الحزب وأداء نوابه    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية
نشر في محيط يوم 01 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية.
وفيما يتعلق بالباب السابع الخاص بوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية
الفصل الأول: الأسئلة – الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها
وافق المجلس على المادة (201) التي تنص على : " لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
كما وافق على المادة (202) التي تنص على : " تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة في الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضي إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.
وأقر المادة (203) التي تنص على : " يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.
وبالنسبة للفرع الثاني: إدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها وافق المجلس على المادة (204) التي تنص على :" يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى وجه إليه. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
ووافق على المادة (205) التي تنص على : " لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حاله تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.
ووافق المجلس على المادة (206) التي تنص على : " إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.
كما وافق على المادة (207) التي تنص على : " يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتي يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
ووافق على المادة (208) التي تنص على : " للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن حسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.
كما وافق على المادة (209) التي تنص على : " إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس في هذا التقرير دون مناقشة.
ووافق على المادة (210) التي تنص على : " لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
ووافق على المادة (211) التي تنص على : " لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (174 و175) من هذه اللائحة.
وبالنسبة للفرع الثالث الخاص بسحب الأسئلة وسقوطها وافق المجلس على المادة (212) التي تنص على : " يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة.
ووافق على المادة (213) التي تنص على : " يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.
وبالنسبة للفصل الثاني: طلبات الإحاطة
( الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها)
وافق المجلس على المادة (214) التي تنص على : " لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها
كما وافق على المادة (215) التي تنص على : " مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التي يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التي تتضمنها.
كما وافق على المادة 216 التي تنص على : " يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة في إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
وفيما يتعلق بالفرع الثالث: طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة وافق المجلس على المادة (217 ) التي تنص على : "يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة. ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.