هل يجوز استخدام أدوات التجميل؛ مثل العطر والكريم السائل والشامبو التي تحتوي على الكحول؟ الجواب بحسب صقحة دار الافتاء المصرية : اتفق العلماء على أن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة؛ وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، ومع أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل, وهو ليس بخمر حتى يكون نجسًا نجاسة العين، بل هو مادة سامة مثل سائر السموم، وليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار, والكحول بانفراده لا يسكر لكنه يؤذي. ومن المقرر شرعًا أيضًا أنَّ الشيء إذا تغيرت حقيقته، وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، والكحول إذا مزج بالعطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه, وذلك كالخمرة التي استحالت بنفسها وصارت خلا، فإنها تكون طاهرة. والله سبحانه وتعالى أعلم