قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن نص المادة 156 من الدستور واضح في أن «القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وبعد العمل بأحكام الدستور في 19 يناير 2014 يجب عرضها على مجلس النواب خلال 10 أيام من انعقاد المجلس». وأضاف «عبدالعال» في بيان رسمي، اليوم الخميس: أن «هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». وأوضح رئيس البرلمان أن «من بين هذه القوانين قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي انتخب البرلمان على أساسه، وقوانين الموازنة العامة، وغيرها من القوانين المهمة الأخرى». وتابع عبدالعال أن «الأمر متروك لمجلس النواب، للنظر في هذه القرارات بقوانين الهامة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه».