تصدر محكمة النقض غدا السبت حكمها في قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول ، المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 أخرين من قطاع البترول ، بتهمة تلقي وتقديم الرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول في مصر. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت "عماد الجلدة"، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقا و12 أخرين من قيادات البترول ، إلى محكمة الجنايات ، بتهم أخذ وتقديم رشوة لموظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات، وبيانات وتقاريرغيرمسموح بتداولها، خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وبلغت الرشاوى نحومليون دولارمقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسرارا عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر.
وبدأت محاكمتهم في أكتوبر 2006 ، وأصرالجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة ، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه لنجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة فى مايو 2007، "محمد عبد المنعم ضاحي"،مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات ، و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات ، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كماعاقبت 7 آخرين،من بينهم "عماد الجلدة"،بالسجن المشدد 3 سنوات.
وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها مرة أخرى فى أكتوبر 2009 بإعادة محاكمتهم، وفى 28 سبتمبر 2010 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية الرشوة بقطاع البترول، حيث قضت بمعاقبة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن عشر سنوات إلى السجن 5 سنوات ، حيث قضت بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم ضاحى، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، ومحمد بهى الدين نيازى، مدير عام مساعد بالهيئة، بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا وخمسمائة دولار، ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه 4500 دولار.
كما قضت بمعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وتغريمه 11 ألف دولارو15 ألف جنيه مصرى، وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 2000 جنيه.