سعر جرام الذهب عيار 21.. أعرف سعر الذهب اليوم    جلسة حوارية في مؤتمر السكان تكشف استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل    تفاصيل تعاقد «الوزراء» مع مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة.. ما مهامه؟    الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل برد حاسم إذا هاجمت بلاده    مرموش يقود الهجوم.. تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ريجاس في الدوري الأوروبي    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي    «الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة اليوم.. تصل إلى 9 درجات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    جامعة المنيا توقع اتفاقية تعاون لرفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال    فريق طبي بمستشفى منوف العام ينقذ حياة مريض بعد توقف القلب    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    علي الحجار يحيي «حفل كامل العدد» بمهرجان الموسيقى العربية.. (صور)    المركزي الصيني يضخ 790 مليار يوان في النظام المصرفي    ماذا يحدث عند وضع ملعقة من السمن على الحليب؟.. فوائد مذهلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 24 أكتوبر 2024    الجيش اللبناني: قصف إسرائيلي يقتل 3 بينهم ضابط في جنوب لبنان    ألمانيا تتعهد بتقديم 60 مليون يورو إضافية مساعدات إنسانية للبنان    تجديد حبس فني تركيب أسنان قام بقتل زوجته وألقى بجثتها في الصحراء بالجيزة    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    وزارة الصحة: أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة"    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة    بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الشرقية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024    وزير دفاع أمريكا يُطالب إسرائيل بعدم التعرض للجيش اللبناني و"اليونيفيل"    أستون فيلا وليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    حب وحظ وحسد.. عبير فؤاد تكشف عن أبراج تتغير حياتهم الفترة القادمة (فيديو)    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    رئيس اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية: "نعد له قبل موعده ب 6 أشهر"    قصف مدفعي وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية    تصل إلى 50 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة الأفلام الطويلة ب«الجونة السينمائي»    المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.. نوفمبر المقبل    محافظ بورسعيد للمعلمين المحالين للمعاش: رسالتكم لم تنتهِ.. وأبناؤكم وأحفادكم أمانة فى أيديكم    خبير: فشل النظام الدولي شجع دولة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)    فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    إنتر ميلان ينجو من فخ يونج بويز بدوري الأبطال    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    نتيجة التصويت على ممثل الدول العربية والمالديف ب«النقد الدولي» بعد غدٍ    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    شريف عبدالمنعم: حظوظ الأهلي والزمالك متساوية    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير أثرى : لا يوجد حصر كامل للمباني التراثية في مصر
نشر في محيط يوم 19 - 05 - 2015

طالب خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والتي حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ .. مشيرا إلى أن محافظات مصر بها العديد من المباني التراثية، حيث تضم بورسعيد وحدها 505 مبان تراثية مسجلة.
وأوضح ريحان في تصريح اليوم الثلاثاء - أن تلك اللجان الدائمة تتضمن ممثلا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها .. مشيرا إلى أن اللجنة تختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار قانون بحظر هدم هذه المباني نهائيا.
وأكد ريحان أنه رغم صدور القانون منذ عام 2006، لكن حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية، مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وعند حدوث أية كوارث بهذه المباني تتصارع وزارتي الآثار والثقافة في المسئولية، خاصة وأن الآثار مسئولة عن المباني المسجلة وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وما دون ذلك فهي من المباني التراثية إما مهملة وغير مسجلة ضمن المباني التراثية أو مسجلة وتخضع للقانون 144 لسنة 2006 ولا توجد آلية لحمايتها وتطويرها وترميمها وفتحها للزيارة.
وقال ريحان إن المباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددا بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها وقد تتحول معظم هذه المباني لأماكن مشبوهة لعدم وجود آلية لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل في أي وقت حتى تتلاشى هذه المباني تماما أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها.
وأضاف أن هذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارا من رئيس مجلس الوزراء وتكفل المادة الثانية من هذا القانون تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المباني التراثية.
وتابع ريحان أن القانون حدد طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
وأكد أن ضعف العقوبة في هذا القانون سيؤدي إلى كوارث بتلاشي هذه المباني تماما، حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة، مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه ويطالب بتغليظ العقوبة، خصوصا في الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثي لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التي لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزء من الهوية والشخصية المصرية.
وطالب بتفويض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المباني التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع مهمة على خريطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعي الأثري والسياحي والعمراني والحضاري وتكون مسئوليتها كاملة عن كل المباني التراثية بمصر وتتكفل بتسجيل كل المباني التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين وتضع آلية واضحة ومحددة تمكنها من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة، وذلك لحماية تراث معماري فني فريد متميز بمصر في طريقه للاندثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.