تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق. جاء رفع الدعوى لأسباب حددها الطاعنين، تتمثل في انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار في حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذي رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع. وقال الطاعنون أن القرار جاء مخالف لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات. وأضافوا: «تؤدي تلك الزيادة بالتالي إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصري المعدل 2014 الذي حرص على النص صراحة في المواد "8،27" على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين». وتابع الطاعنون «القرار جاء مخالفة للإجراءات الجوهرية التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانوناً الرقابة المالية "بشقيها المحاسبي والقانوني" على أعمال الموزانة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التى تساندت إليها الحكومة في رفع الدعم عن الفقراء ومحدودي الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التى تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة».