طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان باستثناء المبانى التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المبانى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء على أن تطلب شهادة من كل صاحب مبنى مخالف من الجهات المعنية تؤكد أن المبنى لا تنطبق عليه شروط المبنى التراثى، وهى المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا. وقال ريحان - في تصريح له اليوم الاثنين لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الحاجة ماسة وضرورية الآن بعد صدور قانون التصالح لتفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى لعدم وجود آلية واضحة وملزمة لتسجيل المبانى التراثية ليتضمنها هذا القانون، وتركت الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تلاشت معظم هذه المباني بعد حصول أصحابها على تصريح بهدمها". وأضاف أنه يجب إصدار قانون عاجل مصاحب لقانون التصالح مع مخالفات المبانى بتعديل المادة 12 من القانون رقم 144 لسنة 2006، والتى تنص على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، على أن يتضمن التعديل تغليظ العقوبة خصوصا فى الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى. وأوضح ريحان أن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التى لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزء من الهوية والشخصية المصرية، مطالبا بوضع مدة إلزامية لتسجيل كل المبانى التراثية بمصر وإلزام مالكى هذه المبانى بالتبليغ عن ذلك لتسجيل المبنى فى مدة معينة يقع بعدها مالك المبنى سواء أفراد أو مصالح حكومية أو وزارات تحت طائلة القانون وتحديد عقوبة مالية كبرى للمخالف وعقوبة رادعة لتشويه المبنى وتغيير معالمه. وأشار إلي أن القانون 144 لسنة 2006 يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعمارى المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بم