أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح. ينص القرار، وفقا للجريدة الرسمية، على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية. كما تنص المادة 11 من هذا القرار على صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والأخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والأصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية: 400٪ من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ، 300٪ من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير، دبلومه، زمالة)، العاملين بتلك الأقسام، 200٪ من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100٪ من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. ويصرف حافز خدمات إسعافيه لفنيي الإسعاف بنسبة 50٪ من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون. ويمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريا، وفقا للآتي: 700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، 450 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين. على أن يصرف هذا البدل على مراحل، بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتبارا من 1-1-2014 لجميع الفئات تزاد اعتبارا من 1-7-2014 لتصرف بنسبة 65٪ من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارا من 1-7-2014.